الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص149
قال الماوردي : وجملة حال الطائف بالبيت أن له أربعة أحوال منها حالتان مجزئتان وحالتان غير مجزئتين فأما الحالتين المجزئتان فأحدهما حالة كمال والثانية حالة إجزاء . فأما حالة الكمال : فهو أن يطوف خارج البيت من وراء الحجر دون زمزم والحطيم ، فهذا كمال أحوال الطواف فيه طاف النبي ( ص ) ومن يقتدي به من السلف بعده وأما حالة الإجزاء فهو أن يطوف بالمسجد وراء زمزم وسقاية العباس ودون الجدار فهذا طواف مجزئ وإن كان الأول أكمل منه ؛ لأنه ليس بينه وبين البيت حائل ، وهكذا لو طاف على سطح المسجد الحرام أجزأه ؛ لأنه معلوم أن سقف المسجد الحرام اليوم دون سقف الكعبة فكان طائفاً بالبيت .
فإن قيل لو استقبلها في الصلاة على ما هو أعلى منها كان مستقبلاً لجهة بنائها فأجزأه ، والمقصود في الصلاة تعيين بنائها ، فإذا علا عليها لم يكن طائفاً بنفس بنائها فلم يجزه .
أحدها : أن يطوف داخل البيت فلا يجزئه ؛ لأنه مأمور بالطواف بالبيت وهذا غير طائف به ، وإنما هو طائف فيه .
والثاني : أن يطوف على ظهر البيت فلا يجزئه ؛ لأنه طائف وليس بطائف بالبيت .
والثالث : أن يطوف خارج البيت على شاذروانه فلا يجزئه ؛ لأن شاذروان البيت هو أساسه ، ثم يقتصر بالبناء على بعضه ، فالطائف عليه لم يطف بجميع البيت وإنما طاف ببعضه .
والرابع : أن يطوف خارج البيت وفي الحجر فلا يجزئه .
وقال أبو حنيفة : يجزئه لقوله تعالى : ( وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعِتيقِ ) ( الحج : 29 ) وهذا طائف به وإن كان الحجر من ورائه لأن الحجر من البيت والدلالة على أنه من البيت ما روى