الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص147
صحيحاً ، ووطئ قبل إحرامه بالحج ، فلم يكن لوطئه في الحج تأثير ، ثم طاف في الحج محدثاً ، فلم يعتد بطوافه وسعيه ، فعلى هذا التنزيل ، يصير متمتعاً ، فعليه أن يطوف ويسعى ، وعليه دم لتمتعه ، فعلى هذا التنزيل ، يجب عليه طواف وسعي ، ليكون متحللاً من إحرامه بيقين ، وهل عليه دم أم لا ؟ على وجهين : إن قلنا : إنه يصير قارناً بإدخال الحج على عمرة فاسدة ، فعليه دم ، لأنه يتردد بين أن يكون قارناً فيلزمه دم وبين أن يكون متمتعاً فيلزمه دم ، فكان وجوب الدم عليه يقيناً على هذا الوجه .
وإن قلنا : إنه لا يكون قارناً بإدخال الحج على عمرة فاسدة ، فلا دم عليه ؛ لأنه تردد بين أن يكون متمتعاً فيلزمه دم وبين أن يكون معتمراً فلا يلزمه دم ؛ لأن الدم لا يجب بالشك ، فأما قضاء الحج والعمرة ووجوب كفارة الوطئ فلا يجب بحال لأنه قد يتردد بين أن تجب وبين أن لا تجب وبالشك فلا تجب فأما إجزاء الحج والعمرة عن فرض الإسلام ، فالعمرة لا تجزئ عن عمرة الإسلام ؛ لأنها قد تتردد بين أن تكون عارية عن الفساد ، فتجزئ ، وبين أن تكون فاسدة ، فلا تجزئ ، وفرض العمرة مع الشك لا يسقط ، وأما الحج ، ففي إجزائه عن حجة الإسلام وجهان مبنيان على اختلاف الوجهين هل يكون قارناً أم لا ؟ ثم على اختلاف الوجهين ، إذا صار قارناً . هل يلزمه قضاء الحج أم لا ؟ فإن قلنا : لا يكون قارناً ، لم يجزه فرض الحج ؛ لأنه قد تردد بين أن يكون قد أحرم بالحج أم لا ، وإن يكون قارناً . فإن قلنا : إن من أدخل الحج على عمرة فاسدة ، لزمه قضاء العمرة والحج لزمه حجة الإسلام ، لأنه قد يتردد بين أن يكون قد حج حجاً صحيحاً ، وبين أن يكون قد حج حجاً فاسداً ، فلذلك لم يجز . وإن قلنا : إن من أدخل الحج على عمرة فاسدة لم يلزمه قضاء الحج ، فقد أجزأه ذلك عن حجة الإسلام ؛ لأنه قد يتردد بين أن يكون قارناً فيصح حجه ، وبين أن يكون متمتعاً فقد صح حجه ، فيكون فرض الحج على هذا الوجه ساقط بيقين ، فهذا الكلام في وجوب الطهارة وما يتفرع عليه .
فنهى رسول الله ( ص ) عن ذلك : وجعله صلاة وأمر بستر العورة فيه فروى أبو هريرة قال : ‘ كنت مع علي رضي الله عنه حيث بعثه رسول الله ( ص ) سراة إلى أهل مكة قال فأمرنا