الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص143
والدلالة على استحبابه وعدم كراهته ، أن النبي ( ص ) قال : ‘ الطواف صلاةٌ ‘ . ثم كانت القراءة واجبة في الصلاة ، فوجب أن تكون مستحبة في الطواف ، فإذا ثبت أنها مستحبة ، فقد قال الشافعي : وأحب القراءة في الطواف ، وهو أفضل ما تكلم به المرء .
فإن قيل : أيهما أفضل في الطواف .
قيل : أما الدعاء المسنون فيه فهو أفضل من القراءة فيه اقتداء برسول الله ( ص ) ولرواية أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ ما من شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء ‘ . وروى القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : ‘ إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة دين الله تعالى ‘ وذكر الله تعالى إنما هو ما تضمن الدعاء من تعظيمه والثناء عليه . ولأن ذكر الدعاء المسنون في الصلاة في الركوع والسجود ، أفضل من القراءة في الركوع والسجود ، كذلك الطواف ، فأما الدعاء بغير ما سن فيه فالقراءة أفضل منه ، لأنها أفضل ما تكلم به المرء .