الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص137
قال الماوردي : قد مضى الكلام في الركن اليماني ، وهو الرابع من الركن الأسود ، فمن السنة أن يستلمه بيده ، ويقبل يده ، ولا يقبله .
وقال أبو حنيفة : ليس من السنة أن يستلمه ولا أن يقبل يده إذا استلمه ، بل يمر به . وقال مالك : يستلمه ، ولا يقبل يده ، ودليلنا رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن النبي ( ص ) قال : ‘ لم أمر بالركن إلا وعنده ملك يقول يا محمد استلم ‘ .
وروى نافع عن ابن عمر أن رسول الله ( ص ) : كان يستلم الركن اليماني والأسود في كل طوافٍ ، ولا يستسلم الآخرين اللذين مما يلي الحجر .
وروى عطاء قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ ما مررت بهذا الركن إلا وجبريل قائم عنده يستغفر لمن استلمه بحق ‘ . وروى مجاهد قال : كان رسول الله ( ص ) يستلم الركن اليماني ويضع خده عليه .
قيل : السنة فرقت بينهما بتقبيل النبي ( ص ) لأحدهما على أن الركن الأسود أشرف ، لأن ابتداء الطواف منه ، ولأن الحجر الأسود فيه ، وقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال : أشهد بالله ثلاثاً أني سمعت رسول الله ( ص ) يقول : ‘ إن الحجر والمقام