پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص137

مسألة

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويستلم اليماني بيده ويقبلها ولا يقبله لأني لم أعلم روي عن رسول الله ( ص ) أنه قبل إلا الحجر الأسود واستلم اليماني وأنه لم يعرج على شيءٍ دون الطواف ‘ .

قال الماوردي : قد مضى الكلام في الركن اليماني ، وهو الرابع من الركن الأسود ، فمن السنة أن يستلمه بيده ، ويقبل يده ، ولا يقبله .

وقال أبو حنيفة : ليس من السنة أن يستلمه ولا أن يقبل يده إذا استلمه ، بل يمر به . وقال مالك : يستلمه ، ولا يقبل يده ، ودليلنا رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن النبي ( ص ) قال : ‘ لم أمر بالركن إلا وعنده ملك يقول يا محمد استلم ‘ .

وروى نافع عن ابن عمر أن رسول الله ( ص ) : كان يستلم الركن اليماني والأسود في كل طوافٍ ، ولا يستسلم الآخرين اللذين مما يلي الحجر .

وروى عطاء قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ ما مررت بهذا الركن إلا وجبريل قائم عنده يستغفر لمن استلمه بحق ‘ . وروى مجاهد قال : كان رسول الله ( ص ) يستلم الركن اليماني ويضع خده عليه .

فصل

: فأما الركنان الآخران اللذان بين الحجر الأسود ، وهما العراقي والشامي فليس من السنة أن يستلمها بل يمر بهما . وحكي عن عبد الله بن الزبير : أنه كان يستلم الأركان كلها ، وقال لا ينبغي لبيت الله أن يكون شيء منه مهجوراً ؛ والدلالة على أن ليس ذلك منه ، ما رواه نافع عن ابن عمر قال : ما رأيت رسول الله ( ص ) يستلم إلا هذين الركنين ، يعني اليماني والحجر ، فما تركتهما منذ رأيت رسول الله ( ص ) في شدة ولا رخاء ولأن الركن الأسود واليماني بنيا على قواعد إبراهيم ، فاختصا بالاستلام ، وليس ذلك كذلك العراقي والشامي . وقال الشافعي : وليس ترك استلامها دليلاً على أن منهما مهجوراً ، وكيف يهجر ما يطاف به لو كان ترك استلامها مهجوراً هجراناً لهما ، كان ترك استلام ما بين الأركان هجراناً لها ، فأما تقبيل اليماني ، فلم ترد به السنة ، فإن قيل لما استويا في الاستلام ، فهلا استويا في التقبيل .

قيل : السنة فرقت بينهما بتقبيل النبي ( ص ) لأحدهما على أن الركن الأسود أشرف ، لأن ابتداء الطواف منه ، ولأن الحجر الأسود فيه ، وقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال : أشهد بالله ثلاثاً أني سمعت رسول الله ( ص ) يقول : ‘ إن الحجر والمقام