پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص131

مكة مسنون ، فإن تعذر الغسل ، فالوضوء ، وإن تعذر الوضوء ، فالتيمم ، وإن ترك ذلك كله مع إعوازه أو وجوده ، أجزأه ولا شيء عليه ؛ لأنه ليس بواجب .

مسألة

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويدخل من ثنية كداء وتغتسل المرأة الحائض لأمر رسول الله ( ص ) أسماء بذلك وقوله عليه السلام للحائض ‘ افعلي ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت ‘ .

قال الماوردي : وإنما استحب الشافعي الدخول منها لمن كان طريقه عليها ، لرواية عبد الله بن رافع عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله ( ص ) لما جاء ذا طوى ، بات حتى صلى الصبح ، ثم اغتسل ودخل من أعلى مكة من كداء ، وخرج حين خرج من أسفل مكة من كداء وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي ( ص ) دخل مكة في الحج والعمرة من ثنية ، كداءٍ فلذلك ما استحببنا له تأسياً برسول الله ( ص ) أن يدخل من ثنية كداء العليا ، ويخرج من ثنية كداء السفلى ، وكذا يستحب لمن خرج إلى العمرة أن يعلو ثنية كداء ، وفيدخل من المعلاة ، وقد جرت العادة اليوم بدخول المعتمرين من جهة المنقلة من باب إبراهيم ، ومن أين دخل أجزأه وإن ترك الأفضل والأولى .

فصل

: استحب قوم دخول مكة ليلاً ، وهو قول عائشة ، وعمر بن عبد العزيز ، وسعيد بن جبير ، لأن النبي ( ص ) دخلها لما اعتمر من الجعرانة ليلاً ، واستحب آخرون أن يدخلها نهاراً ، حكي ذلك عن ابن عمر ، وإبراهيم النخعي ، وإسحاق بن راهويه ، لأن النبي ( ص ) دخلها في عمرة القضاء نهاراً وفي عام الفتح نهاراً وفي حجة سنة عشر نهاراً ، وكلاهما عندنا سواء ؛ لأن النبي ( ص ) فعلهما ، واختار قوم أن يدخلها راكباً ؛ لأن رسول الله ( ص ) دخلها راكباً ، واختار آخرون أن يدخلها ماشياً حافياً لقوله تعالى لموسى : ( فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً ) ( طه : 12 ) . وروي عن رسول الله ( ص ) أنه قال : ‘ لقد حج هذا البيت سبعون نبياً ، كلهم خلعوا نعالهم من ذي طوى تعظيماً للحرم ‘ وكلاهما مباح ، والمشي أفضل .

فصل

: يستحب لمن دخل مكة ، أن يدخلها بخشوع قلب ، وخضوع جسد ، داعياً بالمعونة والتيسير ، وقد روى ابن عمر أن رسول الله ( ص ) كان إذا دخل مكة يقول : ‘ اللهم لا تجعل منايانا بها حين ندخلها إلى أن نخرج منها ‘ . ويكون من دعائه ، ما