پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص130

باب دخول مكة
مسألة

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وأحب للمحرم أن يغتسل من ذي طوى لدخول مكة ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال من السنة لمن أراد دخول مكة لحج أو عمرة ، أن يغتسل لدخولها من بين ذي طوى ، إذا كان طريقه عليها . لرواية عائشة ‘ أن النبي ( ص ) لما أراد دخول مكة اغتسل بذي طوى ‘ . ولأنه يدخل إلى مجمع الناس لأداء عبادتهم ، واستحب له الغسل كالجمعة والعيدين ، فإن كان طريقه على غير ذي طوى ، اغتسل من حيث ورد من طريقه لدخول مكة ، لأن الغرض الاغتسال لا البقعة ، وقد كان عمر بن عبد العزيز يغتسل لدخول مكة من بئر ميمون ؛ لأن طريقه كان عليها ، وإنما استحب الشافعي بين ذوي طوى ، اتباعاً للنبي ( ص ) لمن سلك طريقه ، وقيل : سميت ذي طوى ، لبئر بها كانت مطوية بالحجارة ، ولم يكن هناك غيرها ، فنسب الوادي إليها ، فأما من خرج من مكة ليحرم بعمرة ، فاغتسل لإحرامه ، ثم أراد دخول مكة ، نظر ، فإن أحرم من موضع بعيد عن مكة كالجعرانة والحديبية ، فنختار أن يغتسل ثانية لدخوله مكة ، كما قلنا في الداخل إليها من غيرها ، وإن أحرم من موضع يقرب من مكة كالتنعيم أو أدنى الحل ، لم يغتسل ثانية ؛ لأن الغسل إنما يراد للتنظيف وإزالة الوسخ عند دخوله ، وهو باق في النظافة بغسله المتقدم ، مع قرب الزمانين ودنو المسافة .

فصل

: فأما الحائض ، فهي كالطاهر ، مأمورة بالغسل لدخول مكة ؛ لأن رسول الله ( ص ) أمر أسماء بالغسل وكانت نفساء ، وقال : الحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت .

فإن قيل : فأسماء إنما أمرها بالغسل للإحرام .

قيل : من أمر بالغسل للإحرام ، أمر بالغسل لدخول مكة كالطاهر ، ولأنه غسل قصد به تنظيف الجسد ، لا رفع الحدث ، فاستوى فيه الحائض والطاهر ، فإذا ثبت أن الغسل لدخول