پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص129

قد ظلل على رأسه بثوبٍ من الشمس إلى أن زالت الشمس وحانت الصلاة ، فدل على نهيه على طريق الاستحباب لا على طريق التحريم .

فإن قيل : فالنبي ( ص ) إنما فعل ذلك نازلاً .

قيل : ونهيه إنما كان لمحرم نازل .

فصل

: قال الشافعي : ولا بأس للمحرم والمحرمة أن ينظرا في المرآة لحاجة وغير حاجة ، وحكي عن عطاء الخراساني أنه كره ذلك لحاجة وغير حاجة وحكي عن مالك أنه كره ذلك إلا لحاجة ، والدلالة عليهما : ما روي ‘ أن رسول الله ( ص ) كان ينظر في المرآة وهو محرم ‘ والله أعلم بالصواب .