پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص127

والوجه الثالث : أنه يجوز للإمام ، ولا يجوز للقاضي ؛ لأن ولاية الإمام أعم ، وجميع القضاة خلفاؤه ، وفي منعه عن ذلك ذريعة إلى منع سائر خلفائه .

فصل

: إذا كان المحرم خاطباً في النكاح جاز ، وإن لم يستحب له ذلك ، ويكره للمحل أن يخطب محرمة ليتزوجها بعد إحلالها ، كما يكره له خطبة المعتدة لتزويجها بعد انقضاء عدتها ، ولا يحرم عليه خطبة المحرمة ، كما يحرم عليه خطبة المعتدة ، والفرق بينهما : أن إحلال المحرمة من فعلها يمكنها تعجيله ، والعدة ليس من فعلها ، فربما عليها شدة الميل إليه على الإخبار بانقضاء العدة قبل الأجل لتتعجل تزويجه .

فصل

: إذا تزوج رجل بامرأة ثم اختلفا ، فقال أحدهما عقدنا النكاح ، وأحدنا محرم ، وقال الآخر عقدناه ونحن حلالان ، فالقول قول من ادعى عقده وهما حلالان مع يمينه ؛ لأن النكاح قد ظهر صحيحاً ، وحدوث الإحرام مجوز ، ثم ينظر في مدعي الإحرام ، فإن كانت الزوجة مدعية ، فالنكاح ثابت وهما على الزوجية ، وإن كان الزوج مدعيه ، حرمت عليه بإقراره ، لأنه يملك النسخ ، وهو مقربه ، لكن عليه المهر ، إن كان قبل الدخول فنصفه ، وإن كان بعد الدخول فجميعه .

مسألة

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولا بأس أن يراجع امرأته إذا طلقها تطليقة ، ما لم تنقض العدة ‘ .

قال الماوردي : هذا كما قال يجوز للمحرم أن يراجع زوجته ، وقال أحمد بن حنبل لا يجوز ؛ لأنه استباحة بضع مقصود في عينه كالنكاح ، وهذا غير صحيح ؛ لأن الرجعة ليست عقداً ابتداء ، وإنما هي استصلاح خلل فيه ، ورفع تحريم طرأ عليه ، يرتفع بالرجعة مع حصول العقد ، كما أن الظهار والعودة ، قد أوقعا في الزوجية تحريماً يرفعه التكفير ، ولم يكن المحرم المظاهر ممنوعاً من التكفير الذي يرتفع به ما طرأ على العقد من التحريم ، فأما النكاح ، فمفارق له ؛ لأنه ابتداء عقد مفتقر إلى ولي ، وشهود ، ورضا ، وبذل ، وقبول والرجعة لا تفتقر إلى شيء من ذلك .

مسألة

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويلبس المحرم المنطقة للنفقة ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال لبس المنطقة للمحرم جائز احتاج إلى لبسها ، أو لم يحتج ، وكذلك لو شد في وسطه حبلاً ، أو احتزم بعمامة . وقال مالك : لا يجوز ذلك إلا في حجة ماسة احتجاجاً برواية ابن جريج أن النبي ( ص ) رأى رجلاً محتزماً بحبل أبرق فقال : انزع الحبل مرتين والدلالة على جوازه : ما روي عن عمر بن الخطاب