الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص127
والوجه الثالث : أنه يجوز للإمام ، ولا يجوز للقاضي ؛ لأن ولاية الإمام أعم ، وجميع القضاة خلفاؤه ، وفي منعه عن ذلك ذريعة إلى منع سائر خلفائه .
قال الماوردي : هذا كما قال يجوز للمحرم أن يراجع زوجته ، وقال أحمد بن حنبل لا يجوز ؛ لأنه استباحة بضع مقصود في عينه كالنكاح ، وهذا غير صحيح ؛ لأن الرجعة ليست عقداً ابتداء ، وإنما هي استصلاح خلل فيه ، ورفع تحريم طرأ عليه ، يرتفع بالرجعة مع حصول العقد ، كما أن الظهار والعودة ، قد أوقعا في الزوجية تحريماً يرفعه التكفير ، ولم يكن المحرم المظاهر ممنوعاً من التكفير الذي يرتفع به ما طرأ على العقد من التحريم ، فأما النكاح ، فمفارق له ؛ لأنه ابتداء عقد مفتقر إلى ولي ، وشهود ، ورضا ، وبذل ، وقبول والرجعة لا تفتقر إلى شيء من ذلك .
قال الماوردي : وهذا كما قال لبس المنطقة للمحرم جائز احتاج إلى لبسها ، أو لم يحتج ، وكذلك لو شد في وسطه حبلاً ، أو احتزم بعمامة . وقال مالك : لا يجوز ذلك إلا في حجة ماسة احتجاجاً برواية ابن جريج أن النبي ( ص ) رأى رجلاً محتزماً بحبل أبرق فقال : انزع الحبل مرتين والدلالة على جوازه : ما روي عن عمر بن الخطاب