پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص118

والثالث : مد ، فإن قلم ثلاثة أظافر في مقام ، ثم قلم بعدها ثلاثة أظافر أخر ، في مقام أخر ، فعليه دمان ؛ لأن هذا إتلاف لا يتداخل بحال ، فلو انكسر ظفره وتعلق وكان تأذى به ، وكان له قلعه ، ولا فدية عليه كالشعرة إذا نبتت في عينه . قال الشافعي : والعمد ، والخطأ فيهما سواء ، وإنما استوى حكم العامد والخاطئ ؛ لأنه إتلاف فشابه قتل الصيد ، وقد مضى ذلك ، والله أعلم .

مسألة

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويحلق المحرم شعر المحل ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، لا يمنع المحرم من حلق شعر المحل ، ولا من تقليم أظافره ، فإن حلق شعره ، أو قلم ظفره فلا فدية عليه ، سواء فعله بأمره ، أو غير أمره . وقال أبو حنيفة : المحرم ممنوع من حلق شعر المحل ، وتقليم أظافره ، كما هو ممنوع من ذلك في نفسه ، فإن فعل فعليه الفدية . استدلالاً بأن كل ما أوجب على المحرم الفدية بفعله في حق نفسه ، أوجب الفدية بفعله في حق غيره ، كالصيد لأنه يلزم الجزاء في قتله ، إذا كان لغيره ، كما يلزمه في قتله ، إذا كان لنفسه .

قالوا : ولأنه محرم حلق شعر آدمي ، فوجب أن يلزمه الفدية ، كما لو حلق شعر نفسه .

قالوا : ولأن هذا ألزم لكم ، لأنكم منعتم المحرم تزويج نفسه ومن تزويج غيره ، فلزمكم أن تمنعوه من حلق شعره ومن حلق شعر غيره والدلالة على ما قلنا قوله تعالى : ( وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ ) ( البقرة : 196 ) وهذا خطاب المحرمين ، بدليل أن الحلق جائز للمحلين ، وإذا لم يكن المحل ممنوعاً لم يوجب في شعره الفدية سواء حلقه محرم أو محل ، كما أن المحرم لما كان ممنوعاً ، وجب في شعره الفدية ، سواء حلقه محل أو محرم .

وهذا الاستدلال لو أفرد عن الآية ، صح الاحتجاج به ، وقد يتحرر قياساً ، فيقال : لأنه شعر محل ، فوجب أن لا يلزمه فيه بحلقه الفدية ، كما لو حلقه محل ، ولأن كل ما لو فعله المحرم في حق نفسه ، لزمته الفدية ؛ لأجل الترفيه به ، فإذا فعله بالمحل لم يلزمه الفدية ، كما لو ألبسه أو طيبه ، ولأنه شعر لا يتعلق بمحله حرمة الإحرام ، فلم يتعلق به حرمة الإحرام ، كالبهائم .

وأما قياسهم على قتل الصيد ، فمنتقض بالطيب واللباس ، ثم المعنى في الصيد ، أنه قد ثبت له حرمة الإحرام بنفسه ، ألا ترى أنه قد يلزمه الحلال الجزاء في قتله . وأما قياسهم على المحرم إذا حلق شعر نفسه ، فغير صحيح ؛ لأنه إن قالوا : لأنه محرم لم يؤثر في الأصل لأن المحرم تجب في شعره الفدية سواء حلقه محل أو محرم ، وإن لم يقولوا لأنه محرم انتقض بشعر المحل إذا حلقه محل على أن المعنى في شعر المحرم إن ثبت له حرمة الإحرام ، فوجبت الفدية بحلقه ، وليس كذلك شعر المحل ، وأما ما ألزموه من النكاح فغير