الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص108
والحالة الثانية : أن لا يمكن إزالته إلا بالماء ؛ لتعذر غيره مما يمكن إزالته به ، فعليه إزالته بالماء ، ويستحب أن يتولى إزالة ذلك عنه غيره ؛ لأن لا يمس الطيب بيده ، فإن تولاه بنفسه جاز ؛ لأنه إنما يمسه للترك لا للاستعمال .
قال الماوردي : وجملة النبات الذكي ثلاثة أضرب :
أحدها : ما كان طيباً ويتخذ بعد يبسه طيباً ، مثل الزعفران ، والورس ، والكافور ، والعود ، والورد ، والياسمين ، والنرجس ، والخيري ، والزنبق ، والكاذي ، فهذا كل طيب متى استعمله المحرم بشم ، أو غيره فعليه الفدية .
والضرب الثاني : ما ليس بطيب ، ولا يتخذ طيباً وإن كان طيب الريح وهو ثلاثة أنواع :
أحدها : ما يعد مأكولاً كالتفاح ، والنارنج ، والليمون ، والمصطلكي ، والدارصيني ، والزنجبيل .
والنوع الثاني : ما كان يعد معلوماً أو حطباً ، مثل الشيح ، والقيصوم والأذخر .
والنوع الثالث : ما يعد لزهرته وحسن منظره ، لا لرائحته كالبهار ، والأدريون والخزامي ، والشقائق ، والمنثور سوى الخيري ، وكذلك ورد الأترج ، والنارنج ، والتفاح ، والمشمش ، هذا كله وما في معناه ليس بطيب ، فإن شمه أو أكله أو دقه ولطخ به جسده فلا فدية عليه ؛ لأنه ليس بطيب .
والضرب الثالث : ما كان طيباً . لكن لا يتخذ بعد يبسه طيباً ، مثل الريحان ، والمرزنجوش ، والشاهين ، والحماحم ، فهذا كله يتخذ للشم ، لكن لا يتخذ بعد يبسه طيباً ، ولا يريد به دهن ففيه قولان :
أحدهما : يجوز للمحرم استعماله ولا فدية فيه ، وهو قوله في بعض القديم وبه قال من الصحابة عثمان ، وعبد الله بن عباس ، رضي الله عنهما ، لما روي عن عثمان بن عفان أن