الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص107
وأما قولهم : إن الناسي معذور ، والعذر لا يسقط الفدية كالمضطر .
قيل : هذا غلط ؛ لأن الشرع قد فرق بين عذر الناسي وعذر المضطر . ألا ترى أن الآكل في الصوم ناسياً ، معذور ولا قضاء عليه ، الآكل في الصوم مضطراً في الصوم معذور وعليه القضاء .
وأما الضرب الذي اختلف قول الشافعي فيه ، فهو الوطء ، وسيأتي إن شاء الله .
أحدهما : أن يمكنه إزالته ، فلا يفعل . فعليه الفدية ، لأن بعد الذكر كالمبتدئ . فإن قيل : أليس لو تطيب قبل الإحرام ، واستدامه في حال الإحرام ، لم تلزمه الفدية ، فهلا قلتم : إذا تطيب ناسياً بعد الإحرام ثم استدامه في حال الإحرام ، أن لا فدية عليه .
قلنا : لأن الطيب قبل الإحرام مباح مع النسيان ، فلذلك لزمته الفدية مع الاستدامة .
والحالة الثانية : أن لا يمكنه إزالة الطيب واللباس عن نفسه ، لزمانه به ، وليس يجد من يزيله عنه ، فلا فدية عليه ، ما كان هكذا ؛ لأن أسوأ من الناسي .
أحدهما : أن يمكنه إزالته بغير الماء من المائعات الطاهرات ، كالخل أو اليابسات كالتراب ، والحشيش . فإن كان كذلك فهو مخير في إزالته بين الماء وغيره ؛ لأنه ليس بنجس ، وإنما المقصود منه ، إزالة رائحته فعلى أي وجه أزاله أجزأه ، والأولى أن يزيله بالماء .