الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص102
أحدهما : عليه الفدية مع قصد وقد حكاه ابن المنذر عن الشافعي ، لأن ما أوجب الفدية التغطية ، أوجب الفدية ، وإن لم يقصد به التغطية كالموت .
والوجه الثاني : لا فدية فيه ، لأن وجوب الفدية في تغطية الرأس ، لأجل ما يحصل له من الرفاهية به ، وحامل المكتل لا يترفه بتغطية رأسه به ، فلم يلزمه الفدية لأجله .
قال الماوردي : قد مضى الكلام في أن المحرم ممنوع من لبس الثياب المخيطة ، والخفين ، وتغطية الرأس ، واستعمال الطيب ، فإن فعل شيئاً من ذلك ، فعليه الفدية ، معذوراً كان أو غير معذور ، لكنه إن كان غير معذور فقد أقدم على محظور وهو بذلك مأثوم ، وإن كان معذوراً كان ما فعله مباحاً ، ولم يكن يفعله دائماً لقوله تعالى : ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ( الحج : 78 ) وعليه الكفارة في الحالين ، لإيجاب الله تعالى الفدية على المريض ، إذا حلق شعره معذوراً ، والجزاء على قاتل الصيد وإن كان في قتله معذوراً وإذا كان هذا ثابتاً ، لم تخل حاله من أحد أمرين إما أن يتكرر منه فعل ما يوجب الفدية ، أو لا يتكرر ، فإن لم يتكرر منه الفعل ، فعليه فدية واحدة ، وإن تكرر منه الفعل فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكون في جنس واحد .
والثاني : أن يكون في أجناس مختلفة ، فإن كانت أجناساً مختلفة كاللباس ، والطيب ، وحلق الشعر ، وتقليم الظفر ، فعلى ثلاثة أضرب :
أحدها : أن يكون كله إتلافاً ، كأنه حلق شعره ، وقلم ظفره ، وقتل صيداً ، فعليه في كل واحد من ذلك فدية ، سواء فعل ذلك متوالياً ، أو متفرقاً ، كفر عن الأول ، ولم يكفر .