الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص99
وأما قياسهم على غير المعذور ، فغير صحيح ، لأن المعذور ليس مباحاً ، فلم يلزمه الفدية ، وغير المعذور ليس محظوراً فلزمته الفدية .
قال الماوردي : وأصل هذا ، ‘ رواية نافع عن ابن عمر أن رسول الله ( ص ) نهى المحرم أن يلبس ثوباً فيه ورسٌ أو زعفران ‘ فنص على الورس والزعفران ، ونبه على الكافور والمسك وما في معناهما من الطيب ، لأنه إذا منع من أدون الطيب ، فأعلاه بالمنع أولى ، وجملة ذلك أن كل طيب منع منه المحرم ، فلا يجوز أن يلبس ثوباً قد صبغ به أو مسه شيء من الطيب ، كالورس ، والزعفران ، والماورد والغالية ، والكافور ، والمسك ، والعنبر ، والريحان الفارسي ، إذا قيل : إن فيه الفدية على أحد القولين ، وكل ما لم يمنع المحرم من شمه ؛ واستعماله ، جاز أن يلبس ثوباً قد صبغ به ، كالشيح والعيصوم ، والأترج ، والعنبران ، لأن هذه كلها وإن كانت ذكية الريح ، فليست طيباً تجب بشمها الفدية ، وقال أبو حنيفة : لا يمنع المحرم من لبس الثوب المطيب ، ولا فدية عليه إن لبسه ، استدلالاً بأنه لم يستعمل غير الطيب في بلده ، وإنما وصلت إليه رائحته ، فأشبه جلوسه في العطارين ، ودليلنا مع حديث ابن عمر المقدم ، أنه نوع يطيب به ، فوجب أن يفتدي به المحرم ، كاستعماله في جسده ، وخالف جلوسه في العطارين ؛ لأنه لا ينطلق عليه اسم التطيب ، فلم يتعلق عليه حكمه .
أحدها : أن تظهر فيه رائحة الطيب ولونه .
والحالة الثانية : أن تظهر فيه رائحة الطيب دون لونه .
والحالة الثالثة : أن يظهر فيه لون الطيب دون رائحته ، فإن ظهر فيه الأمران معاً ؛ اللون والرائحة ، منع منه المحرم ، رجلاً كان أو امرأة ، فإن لبسه المحرم فعليه الفدية ، فإن غسله