پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص97

والسراويل ، والتبان ، ويجوز أن يلبس في بدنه ما يلبس غير مخيط ، كالمئذر والرداء والإزار والكساء لأن المخيط يحفظ نفسه فمنع منه ، وغير المخيط لا يحفظ نفسه فلم يمنع منه .

فإن قيل فلم يمنع من لبس ما يحفظ نفسه من المخيط ولم يمنع من لبس ما لا يحفظ نفسه من غير المخيط .

قيل : لأن ما لا يحفظ نفسه يبعثه على مراعاته ، فيتذكر بذلك ما هو عليه من إحرامه ، فيتجنب ما أمر باجتنابه ، فعلى هذا لو ارتدى بالقميص ، واتزر بالسراويل ، جاز ؛ لأنه لا يحفظ نفسه ، وكذا الطيلسان ، له أن يلبسه ما لم يزره ، لأنه لا يحفظ نفسه ، فإن زره عليه لم يجز أن يلبسه لأنه يحفظ نفسه .

فصل

: فأما القباء ، فلا يجوز أن يلبسه ، فإن لبسه ، وأدخل يديه في كميه ، فعليه الفدية . فإن أسدله على كتفيه ، ولم يدخل يديه في كميه ، نظر فيه . فإن كان من أقبية خراسان ، قصيرة الذيل ضيقة الأكمام ، فعليه الفدية ؛ لأنه يلبس هكذا . وإن كان من أقبية العراق ، طويلة الذيل واسعة الأكمام ، فلا فدية عليه ؛ لأنه لا يتحفظ بهذا اللبس ، ولا جرت به العادة .

فصل

: فأما لبس الخفين فغير جائز مع وجود النعلين ، وإن أجازه عبد الرحمن بن عوف ، لنص الخبر فإذا عدم النعلين ، جاز أن يلبس الخفين إذا قطعهما من دون الكعبين ، فإن لم يقطعهما ، لم يجز ، وعليه الفدية إن لبسهما ، وهو قول الجمهور ، وقال أحمد بن حنبل : يجوز أن يلبسهما غير مقطوعين ، عند عدم النعلين ، وبه قال من التابعين عطاء بن أبي رباح ، وسعيد بن سالم القداح ، استدلالاً برواية أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله ( ص ) يخطب ، وهو يقول : ‘ من لم يجد إزاراً ، فليلبس سراويل ، ومن لم يجد نعلين ، فليلبس الخفين ‘ . والدلالة على ما قلنا . رواية نافع عن ابن عمر أن النبي ( ص ) قال : ‘ من لم يجد النعلين فليلبس الخفين . وليقطعهما أسفل من الكعبين ‘ . فكان هذا أولى من حديث ابن عباس لزيادته ، فأما إن لبسهما مقطوعين مع وجود النعلين ، أو لبس شمشكين مع وجود النعلين ، فهل عليه الفدية أم لا على وجهين :

أحدهما : يجوز . لأنه إنما أمر بقطعهما عند عدم النعلين ، ليصير في معنى النعلين ، فلا يترفه بالمسح عليهما ، وهذا المعنى موجود فيهما مع النعلين وعدمهما .

والوجه الثاني : وهو الصحيح – وقد نص عليه الشافعي في الأم – : أنه لا يجوز أن يلبسهما مقطوعين ، إلا عند عدم النعلين ، فأما مع وجودهما فلا ، وعليه الفدية إن لبسهما ،