پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص96

باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب
مسألة

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولا يلبس المحرم قميصاً ولا عمامةً ولا برنساً ولا خفين إلا أن يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين وإن لم يجد إزاراً لبس سراويل لأمر رسول الله ( ص ) كله ‘ .

قال الماوردي : والأصل في هذا أن النبي ( ص ) لما أراد الإحرام خالف معهوده في لبسه فسئل عما يلبسه المحرم ، فروى الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلاً سأل رسول الله ( ص ) عما يلبسه المحرم فقال : ‘ لا يلبس المحرم القميص ، ولا السراويل ، ولا العمامة ، ولا البرنس ، ولا الخفين ، إلا أن لا يجد النعلين ، فمن لم يجد النعلين ، فليلبس الخفين ويقطعهما ، حتى يكونا أسفل من الكعبين ‘ . وروى نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله ( ص ) أن يلبس المحرم القميص ، والأقبية ، والخفين ، والسراويلات ، أو يلبس ثوباً فيه ورس ، أو زعفران ‘ .

فإن قيل : فلما سئل رسول الله ( ص ) عما يلبس المحرم ؟ فأجاب بما لا يلبس ، وذلك لا يكون جواباً لسؤالهم .

قيل : عنه جوابان :

أحدهما : أن السائل أخطأ في سؤاله لأن أصل اللباس على الإباحة وإنما كان ينبغي أن يسأله عما لا يلبس ؛ لأن الحظر طارئ ، فأجابه رسول الله ( ص ) عما كان ينبغي أن يسئل عنه ليعلمه أنه قد أخطأ في سؤاله ، ويخبره حكم ما جهله .

والجواب الثاني : أن ما يجوز له لبسه أكثر فما حظر عليه ، وفي ذكر جميعه إطالة ، فذكر ما حظر عليه ، ليستدل به على إباحة ما سواه .

فإذا ثبت هذا ، فقد نص على القميص والقباء ونبة على الجبة ، والدراعة ، ونص على السراويل ، ونبه على التبان ، ونص على البرنس ، ونبه على العمامة ، وجملة ذلك أنه لا يجوز أن يلبس في رأسه مخيطاً ، ولا غيره من عمامة ، أو منديل ، ولا ثوب ، ولا رداء ، ولا يجوز أن يلبس في بدنه ما يلبس مخيطاً ، كالقميص ، والجبة ، والقباء ، والصدرة ،