الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص95
والثالث : أن المرأة يستحب لها أن لا تدنوا من البيت في الطواف ، وتطوف في حاشية الناس ، والرجل بخلافها .
فصل : ما تخالفه في السعي
وأما ما تخالفه فيه من هيئات السعي فثلاثة أشياء :
أحدها : أن المرأة تمنع من السعي راكبة ، والرجل لا يمنع منه .
والثاني : أن المرأة تمنع من صعود الصفا والمروة من غير سعي ، والرجل يأمر به .
والثالث : أن المرأة تمشي بين الصفا والمروة من غير سعي والرجل بالسعي الشديد بين العلمين .
فصل
: وأما ما تخالفه فيه من هيئات المناسك فثلاثة أشياء :
أحدها : أن الرجل مأمور برفع يديه في رمي الجمار والمرأة لا تؤمر به .
والثاني : أن الرجل مأمور أن يتولى ذبيحة نسكه ، والمرأة لا تؤمر بذلك .
والثالث : أن حلق الرجل أفضل من تقصيره ، وتقصير المرأة أفضل ، وحلاقها مكروه . وما سوى ما ذكرناه فالرجل والمرأة فيه سواء .