الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص94
تعلق حكم الإحرام بوجهها في وجوب كشفه وجب أن يتعلق حكمه بموضع من بدنها في المنع من لبس المخيط فيه مع جواز تغطيته .
والخامس : أن من المستحب لها أن تختضب لإحرامها بالحناء ، ولا يكون عسفاً لرواية موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله ( ص ) أنه قال : ‘ المرأة المحرمة فلتلطخ بدنها بالحناء ‘ . ولما روي أن امرأة أخرجت يدها لتبايع رسول الله ( ص ) ، فرآها بيضاء ، فقال : هذه كف سبعٍ أين الحناء ؟ ‘ . ولأن فيه مباينة للرجال ، وقد روي عنه عليه السلام أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال . فأما الخضاب في حال إحرامها ، فقد قال الشافعي : كرهت ذلك لها ، ولا فدية عليها فيه ، وإن خالف أبو حنيفة فيه ، على ما سيأتي الكلام معه . ثم ينظر فإن طلت يدها بالحناء من غير أن تلف عليها الخرق ، فلا شيء عليها ، وإن لفت عليها الخرق وشدتها بالعصائب ، فإن قلنا : إن لبس القفازين جائز ، فلا فدية عليها ، وإن قلنا : إن لبس القفازين غير جائز ، وأن الفدية في لبسهما واجبة ، فهل عليها الفدية في الخرق والعصائب ؟ على وجهين :
أحدهما : عليها الفدية تشبهاً بالقفازين .
والوجه الثاني : لا فدية عليها تشبهاً بالكمين .
أحدها : أن الرجل يستحب له أن يقف بعرفة راكباً ، والمرأة نازلة على الأرض ، لأنه أصون لها وأستر .
والثاني : أن المرأة يختار لها أن تكون بعرفة جالسة والرجل قائماً .
والثالث : أن المرأة يختار لها أن تكون في حاشية الموقف وأطراف عرفة ، والرجل عند الصخرات السود .
فأما ما تخالفه في هيئات الطواف فثلاثة أشياء :
أحدها : أن الرجل مأمور بالاضطباع فيه ، والرمل ، والمرأة منهية عن ذلك ، بل تمشي على هيئتها وستر جميع بدنها .
والثاني : أن المستحب للمرأة أن تطوف ليلاً ، لأنه أستر لها ، والرجل يطوف ليلاً ونهاراً .