الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص84
فاهد وامكث حراماً كما أنت قال : فأهدى له علي هدياً ، فدل هذا على جواز الإحرام الموقوف ، ولأن من أحرم عن غيره ولم يكن قد حرم عن نفسه فإن إحرامه يصير عن نفسه ولو أحرم تطوعاً ، أو نذراً ، وعليه حجة الإسلام ، كانت عن حجة الإسلام ، فثبت أن الإحرام ينعقد باعتقاده ، وإن لم يقيده بنسك ، لأنه قد ينوي ما لا يحصل له ، ومن هذا الوجه خالف الصلاة .
أحدهما : أن الموقوف أولى ، لأنه فعل رسول الله ( ص ) وأصحابه ، ولأنه أحرى أن يقدر على صرفه إلى ما يخاف فوته في حج أو عمرة ، لأنه إن كان الوقت واسعاً ، أمكنه تقديم العمرة وإدراك الحج وإن كان ضيقاً قدم الحج ، لأن لا يفوته ثم أحرم بالعمرة .
المذهب الثاني : أن الإحرام المعين أولى ، وقد نص عليه الشافعي في الجامع الكبير ، لرواية جابر بن عبد الله قال : أقام رسول الله ( ص ) بالمدينة لسبع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فانطلق رسول الله ( ص ) وانطلقنا لا نعرف إلا الحج له خرجنا ورسول الله ( ص ) بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يفعل ما أمر به ، فقدمنا مكة ، فلما طاف رسول الله ( ص ) بالبيت ، والصفا ، والمروة قال : ‘ من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة ، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ‘ . فدل على أن إحرامهم كان معنياً بالحج ، ولأنه إذا عينه بحج أو عمرة كان ماضياً في نسكه وإن لم يعينه كان منظراً له ، والداخل في نسكه أولى من المنتظر له ، فلو نوى إحراماً موقوفاً لزمه أن يصرفه إلى حج أو عمرة ، فلو طاف وسعى قبل أن يصرفه إلى حج أو عمرة ، لم يجزه عن حج ولا عمرة ، لأنه لم يكن داخلاً في أحدهما .
أحدهما : أن الأولى إظهاره في تلبيته ، فيقول : لبيك بحج ، إن كان مفرداً ، أو بعمرة إن كان معتمراً ، أو بحج وعمرة إن كان قارناً ، لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه