پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص78

وقص الشارب ، والأظافر ، وغسل رؤوسهم . وروت عائشة رضي الله عنها قالت : ‘ كان رسول الله ( ص ) إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بأشنانٍ وخطمى ‘ .

مسألة

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وتجرد ولبس إزاراً ورداءً أبيضين ‘ .

قال الماوردي : هذا صحيح ، إذا اغتسل لإحرامه ، فعليه أن يتجنب لباس ما ألفه من الثياب المخيطة ، لرواية الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلاً نادى فقال لرسول الله ( ص ) : ما الذي يتجنبه المحرم من الثياب ؟ فقال : ‘ لا يلبس السراويل ، ولا القميص ولا البرنس ، ولا العمامة ولا الخفين ولا ثوباً مسه زعفران أو ورسٌ ‘ . فإذا نزع ثيابه المعهودة ، واغتسل لبس إزاراً ورداء ، ونعلين ، لرواية الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي ( ص ) قال : ‘ ليحرم أحدكم في إزارٍ ورداءٍ ونعلين ‘ ويختار أن يكونا جديدين اقتداء بفعله ( ص ) وأن يكونا أبيضين ، لقوله ( ص ) : ‘ خير ثيابكم البيض ، فليلبسها أحياؤكم ، وليكفن فيها موتاكم ‘ ، فإن عدل عن البياض إلى المصبوغ ، فما صبغ عزلاً قبل نسجه ، كعصب اليمن والإبراد والحبرة ، لأنه بالرجال أشبه ، فإن لبس ما صبغ بعد نسجه ، كان عادلاً عن الاختيار وأجزأه وقد روي أن ابن عمر رضي الله عنهما أحرم في ثوب معصفر ، وأن عبد الله بن جعفر أحرم في ثوبين مضرجين وأن عقيل بن أبي طالب أحرم في ردائين فإن أحرم جنباً ولبس ثوباً نجساً كان بذلك مسيئاً ، وكان إحرامه منعقداً ؛ لأن الإحرام بالحج لا يفتقر إلى طهارة من حدث أو نجس .

مسألة

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويتطيب لإحرامه إن أحب قبل أن يحرم ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، أن يتطيب لإحرامه بما لا يبقى أثره ، كالبخور وماء الورد فجائز ، وهو ظاهر قول الجماعة ، فأما أن يتطيب لإحرامه بما يبقى أثره بعد إحرامه ، كالمسك والغالية ، فمذهب الشافعي أنه جائز وليس محرم ولا مكروه ، وبه قال من الصحابة سعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن عباس ، والحسن بن علي ، وعبد الله بن الزبير ، وعائشة ، ومن التابعين عروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وعمر بن عبد العزيز ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، ومن الفقهاء أبو حنيفة وأبو يوسف .