پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص69

قوم : إن حد العقيق ما بين بريد النقرة إلى العرمة وعرق هو الجبل المشرف على العقيق ، وهذه القرية المحدثة بها ، أحدثها طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في عهد هشام بن عبد الملك ، حين أقطعه إياها ، وإنما استحب الشافعي الإحرام من العقيق لأن ابن عباس يروي أن رسول الله ( ص ) وقت لأهل المشرق العقيق ، وروى الشافعي أن سعيد بن جبير رأى رجلاً يريد أن يحرم من ذات عرق فيأخذ بيده حتى خرج من البيوت ، وقطع به الوادي وأتى به المقابر ، وقال : هذه ذات عرق الأولى ، فأحرم منها يا ابن أخي وروي أن سعيد بن جبير قال : أخذ بيدي أبو هريرة فأخرجني إلى هذا الموضع ، وقال : من ها هنا فأحرم . فلذلك ما استحب الإحرام من العقيق ليكون محتاطاً ، ولا يجب عليه ؛ لأن ذات عرق أثبت في الرواية من العقيق مع ما اقترن بها من العمل الجاري في السلف ومن بعدهم من أهل كل عصر .

فصل

: قال الشافعي : إذا كان الميقات في موضع أو قرية فخرب وأحدث الناس بعده قرية ، فالميقات من الموضع الأول الذي خرب ، لا الموضع المحدث ، قال الشافعي : وإذا كان الميقات قرية أهل من أقصاهما مما يلي بلده الذي هو أبعد من الحرم ، وأقل ما عليه فيه أن يهل من القرية ولا يخرج من بيوتها ، أو من الوادي أو من الجبل إلا محرماً ، وهذا صحيح ، وإنما أراد أن يحرم من أقصاها ليكون في جميع ميقاته محرماً ، ويجوز أن يحرم من أدناها ؛ لأن حكم جميع الميقات واحد .

فصل

: فإذا ثبت تحديد المواقيت بما ذكرنا ، فلا يجوز مجاوزتها بالإحرام ، ويجوز التقدم عليها بالإحرام ، وفي الأولى قولان :

أحدهما : وهو قوله في الإملاء أن الأولى أن يحرم الرجل من دويرة أهله بعد أخذه في السير ، فأما قبل أخذه فلا ، وبه قال أحمد وإسحاق لقوله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ للهِ ) ( البقرة : 196 ) وقد قال عمر وعلي رضوان الله عليهما : إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك ، قال الشافعي : والإتمام أفضل ، وروت أم سلمة : أن رسول الله ( ص ) قال : من أحرم من المسجد الأقصى غفر له ، وروي أن عبد الله بن عمر أحرم من بيت المقدس ، وروي أن عبد الله بن عباس أحرم من الشام ، وروي أن عبد الله بن عامر بن