الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص59
والقول الثاني : يفرق بينهما بأربعة أيام ، إذا قيل : إن صيام منى لا يجوز وإن صيام السبعة بعد فراغه من الحج ، فتكون التفرقة بيوم النحر ، وأيام منى الثلاثة . والقول الثالث : يفرق بينهما بيوم ، وقدر مسافة الطريق إذا قيل إن صيام أيام منى يجوز وصيام السبعة بعد الرجوع إلى الوطن . والقول الرابع : يفرق بينهما بالأربعة أيام وقدر مسافة الطريق إذا قيل الذي لا يصوم أيام منى ، ولا يصوم السبعة إلا بعد رجوعه إلى بلده .
أحدهما : يحتسب له ما بقي منها ، إذا قيل : إن المتابعة غير واجبة ، ويتم صيام السبعة ويجزئه .
والوجه الثاني : لا يحتسب له بما بقي إذا قيل إن المتابعة واجبة وعليه أن يستأنف صيام السبعة ، وهذا الكلام في السبعة ، فأما الثلاثة : فتجزئه على مذهب الشافعي وسائر أصحابه ، إلا أبا سعيد الاصطخري فإنه قال : إن نوى التتابع بعد صيام الثلاثة أجزأته الثلاثة ؛ لقول الشافعي ، ويكون الكلام في السبعة على ما مضى ، وإن نوى التتابع في صيام الثلاثة وعند دخوله فيها ، لم تجزه الثلاثة ولا السبعة ، ولزمه استئناف الجميع ، ويكون فساد نيته قادحاً في صومه ، وهذا الذي قاله غلط فاحش ؛ لأمرين :
أحدهما : أن تفريق الصوم ومتابعته إنما يكون بالفعل لا بالنية ، فلو فرق صيامه ولم ينو كان مفرقاً ، ولو تابع ولم ينو كان متابعاً ، وإذا لم تكن النية شرطاً في صحة التفرقة ، لم تكن نية المتابعة قادحة في صحة الصوم مع وجود التفرقة .
والثاني : أن طروء الفساد على صوم بعض الأيام ، لا يقتضي فساد الصوم في غيره من الأيام ، فصوم رمضان ، إذا أفطر في بعضه ، لأن لكل يوم حكم نفسه ، وإذا كان كذلك ، لم يكن فساد صوم السبعة قادحاً في صحة صوم الثلاثة .