پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص56

وبه قال من الصحابة عمر وابن عمر رضي الله عنهما ومن التابعين سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب .

ومن الفقهاء سفيان الثوري وأحمد وإسحاق .

والقول الثاني : وهو نصه في الإملاء أنه يصومها إذا رجع من حجه بعد كمال مناسكه ، واختلف أصحابنا في ذلك لاحتمال كلامه فذهب أصحابنا البصريون إلى أن مذهبه في ‘ الإملاء ‘ أن يصومها إذا أخذ في الخروج من مكة راجعاً إلى بلده ، ولا يجوز أن يصوم بمكة قبل خروجه وذهب البغداديون إلى أن مذهبه في الإملاء أن يصومها إذا رجع إلى مكة ، بعد فراغه من مناسكه ، ورميه سواء أقام بمكة أو خرج منها .

وبه قال من الصحاب ابن عباس .

ومن التابعين الحسن وعطاء .

ومن الفقهاء مالك ، وأبو حنيفة استدلالاً بقوله تعالى : ( فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ ) ( البقرة : 196 ) أي : رجعتم عن أفعال الحج ؛ لأنه المذكور في الآية فوجب أن يكون المراد بالرجوع رجوعاً عن الحج أي : عن أفعاله ، ولأنه لو كان الرجوع إلى الأهل والوطن شرطاً في جواز هذا الصوم لوجب إذا نوي المقام بمكة ، أن لا يجزئه الصيام بها ، وفي إجماعهم على جواز صيامه فيها ، إذا نوى المقام بها دليل على أن الرجوع إلى الأهل ليس بشرط ، ولأن صوم المتمتع إما أن يجب على طريق الجبران ، وهو مذهب الشافعي أو على طريق النسك وهو مذهب أبي حنيفة ، قالوا : وأيهما كان فالواجب ، أن يؤتى به على قولكم قبل السلام ، وعلى قولنا عقيب السلام فهذا وجه قوله في ‘ الإملاء ‘ .

وحجة مالك وأبي حنيفة أن يصومها إذا رجع إلى أهله واستقر ببلده ، والدلالة على ذلك قوله تعالى : ( فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَ رَجَعْتُمْ ) ( البقرة : 196 ) فلا يخلو إما أن يكون المراد بالرجوع ما ذكروا من الرجوع عن أفعال الحج المذكور في الآية ، أو يكون المراد به الرجوع إلى الموضع الذي خرج منه فبطل ، أن يكون المراد به الرجوع عن أفعال الحج لأن المراد بالحج وقت الحج ، دون أفعاله لقوله تعالى : ( فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أيَّامٍ فِي الحَجِّ ) ( البقرة : 196 ) والصوم إنما يكون في وقت الحج ، لا في أفعاله فثبت أن المراد به الرجوع ، إلى موضعه الذي خرج منه وروى مجاهد عن عطاء عن جابر أن النبي ( ص ) قال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرةً فمن ساق الهدي فليدع ومن لم يسق الهدي فليصم ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله ، وهذا نص ، ولأن الرجوع إذا أطلق فيمن خرج عن أهله اقتضى رجوعاً إليهم لأن الرجوع في الحقيقة رجوع