الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص55
أصله : صوم كفارة الظهار وقته قبل المسيس ؟ فإن أتى به بعد المسيس ، أجزأه ولأن الصوم في الأصول ينقسم ثلاثة أقسام :
فقسم يختص بزمان معين كصوم رمضان .
وقسم يؤتى به قبل وجود شرط كصوم كفارة الظهار يفعل قبل المسيس .
وقسم مطلق كصوم الكفارات وكل ذلك يؤتى به في وقته وغير وقته ، فوجب أن يكون صوم التمتع لاحقاً بأحدها في جواز الإتيان به في وقته وغير وقته ، فأما قولهم إن إثبات القضاء يفتقر إلى دليل ففيه خلاف بين أصحابنا ، فمنهم من قال يجب بالأمر المتقدم فعلى هذا سقط السؤال ، ومنهم من قال : يفتقر إلى دلالة مستأنفة ، وقد دلت عليه ، وأما قياسهم على الجمعة فيبطل بالصلوات ، وقضاء رمضان ، فإذا قيل : إذا جوزتم له قضاء الصوم هل توجبون عليه كفارة بتأخيره ، كما تلزمه الكفارة في تأخير قضاء رمضان ، قلنا : لا تجب عليه الكفارة ، وإن أخره لأنه جبران في نفسه فلم يفتقر إلى جبران ، ومن هذا الوجه خالف قضاء رمضان .
أحدهما : لا يجزيه إلا الدم اعتباراً بحال الوجوب .
والثاني : يجزيه الصوم اعتباراً بحال الأداء وفي الكفارة قول ثالث : أنه يعتبر بها أغلظ الأحوال فكذلك في التمتع ، فأما إن شرع في الصوم ثم أيسر فله إتمام صومه ، ويجزيه وقال أبو حنيفة : إن أيسر في صوم الثلاثة رجع إلىالهدي ، وإن أيسر في صوم السبعة مضى في صومه ، وأجزأه وأصل هذه المسألة المتيمم إذا وجد الماء في صلاة ، وقد تقدم الكلام فيها ثم ندل على هذه المسألة أنه متمتع تلبس بالصوم عند عدم الهدي ، فوجب إذا وجد الهدي أن لا يلزمه الرجوع إليه أصله إذا وجده في السبعة .
قال الماوردي : قد ذكرنا أن على المتمتع إذا كان معسراً صيام عشرة أيام لقوله تعالى : ( فَصِيَامُ ثَلاَثََةِ أيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ ) ( البقرة : 196 ) وذكرنا وقت صيام الثلاثة ، فأما وقت صيام السبعة فقد اختلف قول الشافعي فيه على قولين :
أحدهما : وهو نصه هاهنا وفي ‘ الأم ‘ أنه يصومها إذا رجع إلى أهله واستقر في بلده .