الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص53
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا اعتمر المتمتع بالهدي ففرضه الصوم ، فيصوم ثلاثة أيام في الحج كما قال الله سبحانه وزمانها من بعد إحرامه بالحج إلى قبل يوم النحر لرواية عبد الغفار بن القاسم عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي ( ص ) قال : ‘ إذا لم يجد المتمتع هدياً فليصم ثلاثة أيامٍ قبل النحر فإن لم يصم قبل النحر فليصم أيام التشريق أيام منى ويستحب له الإحرام بالحج في اليوم الخامس من ذي الحجة ليصوم السادس والسابع والثامن ويكون يوم عرفة مفطراً لأن فطره أفضل الحاج من صومه . روي عن سعيد بن جبير أنه قال : لقيت ابن عباس بعرفة ، وهو يأكل الرمان فقال : ادن فكل لعلك صايم فإن رسول الله ( ص ) لم يصم هذا اليوم ولأن فطره أقوى له على الدعاء ، ورسول الله ( ص ) يقول : ‘ أفضل الدعاء دعاءُ يوم عرفة ‘ فإن أحرم يوم السادس وصام السابع والثامن والتاسع جاز ، ولكن لو أحرم يوم السابع ، وصام السابع والثامن والتاسع لم يجز إلا أن يكون إحرامه قبل طلوع الفجر من اليوم السابع ، فيجزئه لأن صيامه لا يجوز أن يكون قبل إحرامه .