الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص52
أصحهما : وقد نص عليه في الإملاء يجزئه لأن حقوق المال إذا تعلقت بشيئين جاز تقديمهما إذا وجد أحد الشيئين كالزكوات والكفارات وكذلك دم التمتع ويجب بأربعة أشياء ، وبكمال العمرة قد وجب منها شيئان وهو كونه غير حاضر في المسجد الحرام ، وقبل العمرة في أشهر الحج فجاز تقديم الدم .
والقول الثاني : لا يجزئه قياساً على الصوم ، نقله ابن خيران عن التمتع .
والحالة الرابعة : أن يأتي به قبل فراغه من العمرة ، فلا يختلف المذهب أنه لا يجزئه بحال البقاء أكثر أسبابه .
أحدهما : اختصاص الهدي بمكان مخصوص .
والثاني : اختصاص بدله ، وهو الصوم بزمان مخصوص ، فإذا أراد الصيام فله ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يصوم بعد إحرامه بالحج فيجزيه ذلك بإجماع على ما نصفه ونذكره .
والحالة الثانية : أن يصوم بعد فراغه من العمرة وقبل إحرامه بالحج ، فلا يجزئه بحال .
وقال أبو حنيفة يجزيه والدلالة عليه قوله تعالى : ( فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ فِي الحَجِّ ) ( البقرة : 196 ) ولأنه صوم واجب ، فوجب أن لا يجوز فعله قبل وجوبه قياساً على صوم رمضان ، والعجب من أبي حنيفة يمنع من الهدي في هذه الحالة مع تعلقه بالمال ، ويجيز الصيام مع كونه من أعمال الأبدان ، وهذا خروج عن أصول الشرع في العبادات المتعلقة بالأبدان والأموال على أنه ليس في الشرع بدل يجب في وقت لا يجوز فيه مبدله ، فكان في ذلك خلاف أصول الشرع من هذين الوجهين .
والحالة الثالثة : أن يصوم قبل فراغه من العمرة ، فلا خلاف أنه لا يجزيه الصوم بحال .