پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص49

باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فإذا أهل بالحج في شوالٍ ، أو ذي القعدة أو ذي الحجة صار متمتعاً ‘ .

قال الماوردي : وجملة التمتع ضربان ضرب يجب فيه الدم وضرب لا دم فيه ، فأما الضرب الذي يجب فيه الدم فيحتاج إلى أربعة شرائط متفق عليها ، وشرط مختلف فيه .

فالشرط الأول : أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج .

والشرط الثاني : أن يحرم بالحج في سنته .

والشرط الثالث : أن يحرم بالحج من مكة ، ولا يرجع إلى ميقات بلده .

والشرط الرابع : أن لا يكون من أهل الحرم ، ولا من حاضره ، والشرط المختلف فيه نية التمتع فيه وجهان :

أحدهما : ليست شرطاً في وجوب الدم .

والوجه الثاني : أنها شرط خامس ، لا يجب الدم إلا به لأن التمتع هو الجمع بين نسكين ، في وقت أحدهما والجمع بين العبادتين في وقت إحديهما يفتقر إلى نية الجمع كالجمع بين الصلاتين فعلى هذا في زمان النية وجهان مخرجان من اختلاف قول الشافعي في زمان نية الجمع بين الصلاتين ، أحد الوجهين : يحتاج أن ينوي التمتع عند الإحرام بالعمرة .

والثاني : يحتاج أن ينوي ما بين إحرامه بالعمرة إلى إحلاله منها .

فصل

: فأما الضرب الذي لا دم فيه ، فهو أن يخل بأحد هذه الشروط فلا يلزمه دم ، فإن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج لم يلزمه دم لإحلاله بالحج ، فلو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ، ثم طاف سعى في أشهر الحج ، كأنه أحرم بها في رمضان ، وطاف لها وسعى في شوال ، ففي وجوب الدم قولان :