پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص48

الله ( ص ) قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد .

فصل

: فأما معنى قول الشافعي فيما اختلف فيه من الأحاديث في حجه ليس شيء من الاختلاف ، أيسر من هذا يعني : أن كان ذلك جائزاً ، وليس فيه تغيير حكم ، ولا إسقاط فرض لأن الإفراد والتمتع والقران مباح ، ثم قال : وإن كان الغلط فيه قبيحاً يحتمل أمرين :

أحدهما : أنه أراد بذلك الرواية لأنها حجة واحدة ، فإذا اختلفوا في نقلها دل على تقصيرهم .

والثاني : أنه أراد الإنكار على من لا معرفة له بالأخبار ، وترتيب ما اختلفت الرواية فيه ، وأنها غير متضادة على نحو ما بيناه ثم قال الشافعي : ومن قال أفرد الحج يشبه أن يكون قاله فيما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله ( ص ) أن أحداً لا يكون مقيماً على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بحج ، وهذا يحتمل أمرين :

أحدهما : أن ذلك حجة لقوله : إن التمتع أفضل وأخذ يتأول رواية من نقل الإفراد على معنى أنه حكى ما شاهد من حجه ، ولم يعلم ما تقدم من عمرته .

والثاني : أن ذلك حجة لفضل الإفراد ، والجمع بين الأخبار المطلقة وحملها على رواية جابر لتفسيره وإخباره عن إفراده والسبب فيه .