پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص42

قال الماوردي : وهو كما قال :

الحل كله ميقات العمرة لأهل مكة ، وإنما الاختيار في الشرع ما نذكره فأولى ذلك الإحرام بها من الجعرانة ، لأن النبي ( ص ) حين فتح مكة سنة ثمان خرج إلى هوازن ولما أراد العودة إلى مكة أحرم من الجعرانة . وهي أبعد مواقيت العمرة ثم يليها في الفضل ، لأن النبي ( ص ) اعمر عائشة منها ثم يلي ذلك في الفضل الحديبية ، لأن رسول الله ( ص ) حصر بالحديبية سنة ست فصلى بها وأراد الدخول لعمرته منها ، فصده المشركون فهذا الكلام في الفضل والاختيار ، ومن أين أحرم من الحلي جاز لأن الذي عليه أن يجمع في إحرامه بين حل وحرم .

فصل

: قال الشافعي : اعتمر رسول الله ( ص ) قبل الجعرانة عمرة القضية ، فكان متطوعاً بعمرة الجعرانة ، فعلى مذهبه اعتمر رسول الله ( ص ) ، عمرتين عمرة القضية سنة سبع وعمرة الجعرانة سنة ثمان عام الفتح ، والثالث : مختلف فيها إن قيل إنه كان في حجة الوداع قارناً حصلت له ثلاث عمر ، وإن قيل : إنه كان مفرداً فله عمرتان .