پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص41

فصل

: فإذا أحرم المتمتع بالحج من غير مكة ، فإن عاد محرماً إلى مكة ، ثم توجه إلى عرفة أجزأه ، وإن توجه من فوره إلى عرفة من غير أن يعود إلى مكة ، فله ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يكون قد أحرم من الحرم .

والثاني : من ميقات بلده .

والثالث : من حل بين الحرم والميقات فإن أحرم بالحج من ميقات بلده فلا دم عليه ، لأنه قد عاد إلى حكم الأصل لأن إحرامه من مكة رخصة ، وإن أحرم من الحرم خارج مكة كان كمن أحرم من مكة ، لأن حكم جميع الحرم واحد ، وإن اختلفت بقاعه وإن أحرم من الحل الذي بين الميقات ، والحرم كان عليه دم لأن له أحد ميقاتين فميقات بلده للأصل ومكة رخصة فإذا عدل عنها صار محرماً من غير ميقات ، فلزمه الدم هذا أصح ما قيل في ذلك ، وقد خرج قول آخر إنه لا دم عليه لأن حكم الكل واحد .

فصل

: فأما المفرد إذا أحرم بالعمرة من الحرم ، فقد انعقد إحرامه وعليه الخروج إلى الحل ثم الرجوع إلى الطواف ، والسعي فإذا فعل ذلك فقد أجزأه ، ولا دم عليه وقد زاد خيراً بتعجيل الإحرام من الحرم ، وإن لم يخرج إلى الحل حتى طاف ، وسعى وحلق ، فعلى قولين نص عليهما الشافعي في الأم .

أحدهما : يجزئه وقد تحلل من عمرته ، وعليه دم لترك الميقات ، وإنما أجزأه وإن لم يخرج إلى الحل لأن الحل ميقات ، وترك الميقات لا يوجب بطلان الأعمال ، وإنما يوجب الدم ، فعلى هذا القول لا يكون الجمع بين الحل والحرم شرطاً في صحة الأفعال .

والقول الثاني : لا يجزئه طوافه وسعيه وعليه دم لحلاقه ، وإن كان قد وطئ فسدت عمرته ، ولزمه المضي في فسادها والقضاء والكفارة إن كان عالماً ببقاء إحرامه ، فإن كان جاهلاً به ففي فساد عمرته بوطئه ، قولان كالناسي ، وعليه الخروج إلى الحل والرجوع إلى الطواف ، والسعي والحلق ، وإنما كان كذلك لأن العمرة لا بد لها من حل ، فإذا طاف قبل أن يأتي الحل صار في معنى من طاف في الحج ، قبل الوقوف بعرفة فلا يجزيه عن طواف الفرض .

مسألة

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وأحب إلي أن تعتمر من الجعرانة لأن النبي ( ص ) اعتمر منها فإن أخطأه ذلك فمن التنعيم لأن النبي ( ص ) أعمر عائشة منها وهي أقرب الحل إلى البيت فإن أخطأه ذلك فمن الحديبية لأن النبي ( ص ) صلى بها وأراد أن يدخل بعمرةٍ منها ‘ .