الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص41
أحدها : أن يكون قد أحرم من الحرم .
والثاني : من ميقات بلده .
والثالث : من حل بين الحرم والميقات فإن أحرم بالحج من ميقات بلده فلا دم عليه ، لأنه قد عاد إلى حكم الأصل لأن إحرامه من مكة رخصة ، وإن أحرم من الحرم خارج مكة كان كمن أحرم من مكة ، لأن حكم جميع الحرم واحد ، وإن اختلفت بقاعه وإن أحرم من الحل الذي بين الميقات ، والحرم كان عليه دم لأن له أحد ميقاتين فميقات بلده للأصل ومكة رخصة فإذا عدل عنها صار محرماً من غير ميقات ، فلزمه الدم هذا أصح ما قيل في ذلك ، وقد خرج قول آخر إنه لا دم عليه لأن حكم الكل واحد .
أحدهما : يجزئه وقد تحلل من عمرته ، وعليه دم لترك الميقات ، وإنما أجزأه وإن لم يخرج إلى الحل لأن الحل ميقات ، وترك الميقات لا يوجب بطلان الأعمال ، وإنما يوجب الدم ، فعلى هذا القول لا يكون الجمع بين الحل والحرم شرطاً في صحة الأفعال .
والقول الثاني : لا يجزئه طوافه وسعيه وعليه دم لحلاقه ، وإن كان قد وطئ فسدت عمرته ، ولزمه المضي في فسادها والقضاء والكفارة إن كان عالماً ببقاء إحرامه ، فإن كان جاهلاً به ففي فساد عمرته بوطئه ، قولان كالناسي ، وعليه الخروج إلى الحل والرجوع إلى الطواف ، والسعي والحلق ، وإنما كان كذلك لأن العمرة لا بد لها من حل ، فإذا طاف قبل أن يأتي الحل صار في معنى من طاف في الحج ، قبل الوقوف بعرفة فلا يجزيه عن طواف الفرض .