الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص39
بعرفة وهو لا يعرفها لم يجز ، ولكن لو أدخل العمرة على حجه في زمان عرفة قبل أن يقف بها كان على القولين .
أحدهما : لا يجوز لأن الأصل فيهما الأفراد ثم وردت الرخصة في إدخال الحج على عمرة سليمة ، فكان الثاني على حكم أصله .
والوجه الثاني : يجوز لأن العمرة الفاسدة في حكم غير الفاسدة في وجوب الإتمام ، كذلك في جواز القِران فعلى هذا يلزمه قضاء العمرة ، وفي قضاء الحج وجهان :
أحدهما : لا قضاء عليه لسلامة الحج من الوطء .
والثاني : عليه القضاء لأن الشرع قد قرن إدخال الحج على العمرة كالإحرام بهما ، فصار كالواطئ فيهما .
أحدهما : أنه قصد به الرد على من أوجب على القارن بدنة ، لأن المتمتع مع إخلاله بأحد النسكين وتمتعه بين الإحرامين ، لا تلزمه بدنة فالقارن مع استدامة إحرامه أولى أن لا تلزمه بدنة ، وعلى هذا نص في القديم .
والثاني : وبه صرح في الجديد أنه قصد به الرد على من أسقط الدم عن القارن لأن المتمتع وإن أخل بأحد الإحرامين ، فقد أتى بعملين كاملين في زمانين ثم عليه دم ، فالقارن مع إخلاله بأحد العملين أولى بإيجاب الدم عليه .