الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص38
أحدهما : أنه نهى عن ذلك أدباً .
والثاني : لتميز التمر وعزته .
وروي عن النبي ( ص ) أنه نهى عن القران في الصلاة وقال أحمد بن حنبل فسألت الشافعي عن معناه ، فذكر نحواً من بضعة عشر وجهاً ، منها أن يدخل بين الإحرام والتوجه ، أو يواصل بين التوجه والقراءة ، أو بين القراءة والتكبير إلى أن ذكر القران بين التسليمتين .
فالضرب الأول : أن يحرم بهما معاًُ في حالة واحدة ، فهذا قارن حقيقة لغة وشرعاً .
والضرب الثاني : أن يحرم بالعمرة أولاً ثم يدخل عليها حجاً فإن كان قبل أخذه في الطواف جاز ، ودليل جوازه ما ذكرناه من حديث عائشة ، وإن كان بعد أخذه في الطواف لم يجز لأنه قد أتى بمعظم عمرته وشرع في التحلل منها ، فلو وقف عند الحجر ليأخذ في الطواف فأحرم بالحج ، قبل أن يشرع فيه جاز ، وكان قارناً ولو استلم الحجر وخطا خطوة أو خطوتين ثم أحرم بالحج لم يجزه لأخذه من الطواف ولو استلم الحجر ولم يمش حتى أحرم بالحج ، ففي جوازه وجهان :
أحدهما : يجزيه لأن الاستلام مقدمة الطواف .
والثاني : لا يجزيه لأن ذلك أولى أبعاضه ، ولكن لو استلم غير مريد للطواف ثم أحرم بالحج أجزأه لا يختلف ، ولو شك هل أحرم بالحج قبل الطواف أو بعده ، قال أصحابنا أجزأه قالوا : لأن الأصل جواز إدخال العمرة على الحج على ألا يتعين بمنع فصار كمن أحرم وتزوج ، ولم يدر هل كان تزويجه قبل إحرامه أو بعده ، قال الشافعي أجزأه .