الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص37
قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويجزيه أن يقرن العمرة مع الحج ويهريق دماً ، والقارن أخف حالاً من المتمتع ‘ .
قال الماوردي : وهذا كما قال :
والقران بين الحج والعمرة جائز لما روي أن رسول الله ( ص ) أمر أصحابه بذلك ، وقال : القارن يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعي واحدٌ لما روي عن أنس بن مالك أن رسول الله ( ص ) قال : لبيك بحجة وعمرة معاً .
وروي أن عائشة رضي الله عنها : قرنت بإذن رسول الله ( ص ) لأنها كانت محرمةً بعمرةٍ فحاضت فأمرها أن تهل بالحج وقال : افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت يعني في حال حيضها فلما طهرت وطافت قال لها طوافك يكفيك لحجك وعمرتك وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للصبي بن معبد حين قرن ، وقد أنكر عليه زيد ابن صوحان وسلمان بن ربيعة هديت لسنة نبيك محمد ( ص ) فإن قيل : فقد روي عن النبي ( ص ) أنه نهى عن القران بين التمرتين وفيه تأويلان :