الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص33
قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ قال الله جل ذكره ( وَأَتِّمُوا الحَجَّ والْعُمْرَةِ للهِ ) ( البقرة : 196 ) فقرن العمرة به وأشبه بظاهر القرآن أن تكون العمرة واجبة واعتمر النبي ( ص ) قبل الحج ومع ذلك قول ابن عباس والذي نفسي بيده إنها لقرينتها في كتاب الله ( وأَتِمُّوا الحَجَّ والْعُمْرَةَ للهِ ) وعَنْ عَطاء قال ليس أحد من خلق الله إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان ( قال ) وقال غيره من مكيينا وسن رسول الله ( ص ) في قران العمرة مع الحج هدياً ولو كانت نافلةً أشبه أن لا تقرن مع الحج وقال رسول الله ( ص ) ‘ دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ‘ وروي أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ( ص ) لعمرو بن حزم أن العمرة هي الحج الأصغر ‘ .
قال الماوردي : أما العمرة في كلامهم ففيها قولان :
أحدهما : أنها القصد ، وكل قاصد لشيء فهو معتمر قال العجاج :
والقول الثاني : هي الزيارة وقال أعشي باهلة :
يعني : زائراً هكذا قال الأصمعي ، لكن العمرة في الشرع تشتمل على إحرام ، وطواف ، وسعي ، وحلاق .
واختلف الناس في وجوبها فالمشهور من مذهب الشافعي والمعول عليه أنها واجبة كالحج ، وبه قال من الصحابة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله .
ومن التابعين سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب .
ومن الفقهاء سفيان الثوري وأحمد وإسحاق .