الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص31
قال الشافعي : واستحب له الاشتغال بالحج في أشهره لأن الحج أفضل من العمرة ، وإن كان حاجاً ، ولم يرد إدخال العمرة على الحج ، فليس له الإحرام بها قبل إحلاله ورميه ، فيمنع منها في يوم النحر ، وأيام التشريق لأنها من بقايا حجه ، وإن أحل إلا أن يتعجل النفر في اليوم الثاني فيجوز له الإحرام بها في اليوم الثالث لسقوط الرمي عنه .
قال الماوردي : وهذا كما قال :
يجوز أن يعتمر في السنة مراراً ، وهو قول الجمهور .
قال به من الصحابة عمر ، وعلي ، وابن عمر ، وعائشة ، وأنس رضي الله عنهم .
ومن التابعين عكرمة وعطاء وطاوس .
وقال مالك والنخعي وسعيد بن جبير وابن سيرين والمزني : لا تجوز العمرة في السنة إلا مرة كالحج لاقترانهما في الأمر ، وهذا خطأ ، ودليلنا ما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ( ص ) اعتمر في سنةٍ مرتين في شوال وذي القعدة ، وروي عنه ( ص ) أنه أعمر عائشة رضي الله عنها في سنةٍ مرتين لأنها أحرمت بالعمرة فلما دخلت مكة حاضت فقال لها النبي ( ص ) ارفضي عمرتك وأهلي بالحج أي ارفضي عمل عمرتك فلما فرغت من القرآن قالت : يا رسول الله : كل نسائك ينصرفن بنسكين وأنا بنسك واحدٍ فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم فحصل لها عمرتان وروى أبو صالح عن أبي هريرة قال رسول الله ( ص ) الحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة والعمرتان تكفر ما بينهما وروى عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه اعتمر في شهر واحد أربع عمر وحكي نحو ذلك عن ابن عمر