پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص28

على أن شهور الحج ثلاثة كاملة ، بقوله تعالى : ( الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) ( البقرة : 197 ) والأشهر عبارة عن الجمع ، وأقل ما يتناوله الجمع المطلق ثلاثة ولأن كل شهر ، كان أوله من شهور الحج ، كان آخره من شهور الحج كالأول ، والثاني ودليلنا قوله تعالى : ( الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) ( البقرة : 197 ) الآية وفيها دليلان .

أحدهما : أنه خص أشهر الحج بالذكر لاختصاصهما بمعنى ، وهو عندنا جواز الإحرام فيها بالحج وعندهم استحباب الإحرام فيها بالحج ، وأجمعنا على أن يوم النحر مخالف لما قبله ، لأن عندنا أن الإحرام فيه بالحج لا يجوز ، وعندهم لا يستحب فدل على أنه وما بعده من غير أيام الحج .

والدلالة الثانية : أن أشهر الحج زمان لإدراك الحج ، وآخر زمان الإدراك طلوع الفجر من يوم النحر ، لقوله ( ص ) ‘ من أدرك عرفة ليلة النحر فقد أدرك الحج ‘ فعلم أن يوم النحر وما بعده من غير أشهر الحج ، ولأن كل زمان لو اعتمر فيه المتمتع لم يلزمه الدم بوجه ، فليس من أشهر الحج أصله رمضان ، لأنه لو اعتمر في رمضان لم يلزمه الدم ، ولو اعتمر في شوال قبل يوم النحر لزمه الدم بوجه ، ولو اعتمر في يوم النحر وما بعده لم يلزمه الدم ، فعلم أنه من غير أشهر الحج ، ويدل على أبي حنيفة أنه يوم سن فيه الرمي ، فوجب أن لا يكون من أشهر الحج كأيام التشريق ، فأما ما استدل به أبو حنيفة من تحريم الوطء فهو من النحر ، قلنا : قد يمكن إباحة الوطء فيه ، وهي أن يعجل الرمي ، وطواف الزيارة فيستبيح فيه الوطء وأما ما استدل به مالك من قوله تعالى : ( الحَجُّ أشْهُرٌ ) ( البقرة : 197 ) وأن المراد به أقل الجمع قلنا : إنما أراد أفعال الحج في أشهر معلومات ، لأن الحج لا يكون زماناً وإنما تقع أفعاله في الزمان ، وإذا وقع الفعل في بعض الشهر كان واقعاً في الشهر ، على أن مطلق الجمع قد يقع على اثنين وبعض ثالث ، قال الله تعالى : ( وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ) ( البقرة : 228 ) والمراد به قرآن ، وبعض ثالث فسقط ما قالوه والله أعلم .

مسألة

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فلا يجوز لأحدٍ أن يحج قبل أشهر الحج فإن فعل فإنها تكون عمرة كرجلٍ دخل في صلاة قبل وقتها فإنها تكون نافلة ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره فإن أحرم بالحج انعقد إحرامه عمرة .

وبه قال من الصحابة عمر وابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس .