پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص23

الأولى بحاله ، ولأن الإحرام ركن من أركان الحج فوجب أن لا يصح أن لا يتطوع به ، وعليه فرض كمن طاف ينوي الوداع وعليه طواف الزيارة ، ولأنها عبادة يجب في إفسادها الكفارة فوجب أن لا يصح نفلها ممن يصح منه فرضها ، كالصوم في شهر رمضان .

فصل

: فأما العمرة فكالحج سواء ليس لمن لم يعتمر عن نفسه أن يعتمر عن غيره ، فإن اعتمر عن غيره كانت عن نفسه ، ولزمه رد الأجرة فلو حج عن نفسه ، ولم يعتمر جاز أن يحج عن غيره وكذلك لو اعتمر عن نفسه ، ولم يحج جاز أن يعتمر عن غيره فلو حج عن نفسه ولم يعتمر فقرن بين الحج ، والعمرة عن غيره كان الجميع عن نفسه ، لأن القِران كالنسك الواحد فلم يجز أن يقع بعضه عنه وبعضه عن غيره والله تعالى أعلم بالصواب .