الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص20
في ثلثه ، لأنه جمع بينها ، وبين ما هو في الثلث فدل ذلك على أنه قصد أن تكون الحجة في الثلث ، وهذا غلط لأن الجمع بين شيئين لا يوجب اشتراكهما في الحكم .
والحالة الثانية : أن يوصي بإخراجها مفردة ، ولا يوصي معها بشيء سواها فمذهب سائر أصحابنا ، وأبو علي بن أبي هريرة معهم أنها من رأس ماله ، وقال بعض أصحابنا تكون في الثلث لأنه لو أراد إخراجها من رأس ماله ، لأمسك عن الوصية بها وهذا أضعف من قول أبي علي بن أبي هريرة ، لأن الوصية بها لا تدل على إخراجها من الثلث ، وإنما المقصود به إذكار ورثته ، والله أعلم .
قال الماوردي : قد ذكرنا جواز الإجارة في الحج وسندل عليه في بابه ، ونذكر خلاف أبي حنيفة وجملة ذلك أن الأفعال التي تفعل عن الغير على ثلاثة أقسام :
أحدها : ما يجوز أن يتطوع به عن الغير ، ويعود ثوابه إليه فلا يختلف المذهب في جواز فعله بإجارة لازمة ، وجعالة ومعونة كالحج وتعليم القرآن ، وبناء القناطر ، وكتب المصاحف .
والقسم الثاني : ما لا يجوز أن يتطوع به الغير عن الغير ، فإن فعل عاد ثوابه إلى الفاعل ، فلا يجوز فعله بإجارة ، ولا جعالة كالطهارة والصلاة والصيام .
والقسم الثالث : ما لا يجوز أن يتطوع به عن الغير لكن إن فعل عن الغير عاد إليه نفعه ، فلا يجوز فعله بإجارة لازمة ، ويجوز فعله برزق وجعالة كالجهاد ، والأذان والقضاء والإمامة .