الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص14
قيل : فالأولى دفع المال إليهم ، والحج معهم أو الكف عن ذلك المقام ، قلنا : إن كان طالب المال كافراً فالأولى الكف عن دفع المال إليه ، والقعود عن الحج ، وإن كان طالب المال مسلماً ، فالأولى دفع المال إليه ، والخروج معه إن كان مأموناً ، ولو قدر على قتاله ، وأن يمنعه عن ماله ونفسه لم يلزمه أن يقاتله ، لأنه لو أحرم بالحج ثم حصره العدو كان له الإحلال من إحرامه ، وإن قدر على قتاله فلأن لا يلزمه ذلك قبل الإحرام أولى ، فهذه أقسام الاستطاعة في الحج ، والله الموفق .
أصحهما : لا يجزي اعتباراً بالابتداء .
والقول الثاني : يجزي اعتباراً بالانتهاء ، ولو كان مريضاً لا ترجى سلامته ولا برؤه لكونه زمناً أو معضوياً ، جاز له أن يستأجر من يحج عنه في حياته لوجود الإياس من برئه ، فإن استأجر من يحج عنه ثم مات في مرضه ذلك قبل برئه أجزأه ذلك قولاً واحداً ، وإن صح من مرضه ، وصار إلى حالة يقدر فيها على الحج بنفسه نظر ، فإن حج عنه بعد صحته لم يجزه وإن حج عنه قبل صحته ، فالصحيح من مذهب الشافعي وما نص عليه أن ما مضى لا يجزيه ، وفرض الحج باق عليه لفقد ما به من الإياس ، وفيه قول آخر أنه يجزيه وليس بصحيح .