پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص13

والوجه الثاني : وهو ظاهر قول الشافعي أن الحج غير واجب عليه لأنه قد يستوحش بغربته ، ومفارقة وطنه كما يستوحش بمفارقة أهله .

فصل

: والاستطاعة السابعة : أن يكون مستطيعاً بماله وبدنه في ذهابه وعوده ، لكنه عادم لنفقة عياله فلا حج عليه لرواية عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله ( ص ) ‘ كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت ‘ فكان المقام على العيال والإنفاق عليهم أولى من الحج .

فصل

: والاستطاعة الثامنة : أن يكون مستطيعاً بماله وبدنه ، لكن عليه دين قد أحاط بما في يده ، فذلك ضربان :

أحدهما : أن يكون الدين حالاً فلا يلزمه الحج ، لأنه غير موصوف بالاستطاعة .

والضرب الثاني : أن يكون مؤجلاً ، فإن كان محله قبل عرفة لم يلزمه الحج أيضاً ، كما مضى ، وإن كان محله بعرفة ففي وجوب الحج عليه وجهان :

أحدهما : لا حج عليه لعدم الاستطاعة .

والثاني : عليه الحج ، لأن الدين المؤجل غير مستحق عليه قبل حلوله .

فصل

: والاستطاعة التاسعة : أن يكون مستطيعاً بماله وبدنه غير أنه تاجر إن حج بما في يديه ، كان قدر كفايته في ذهابه وعوده ولم يبق له ما يتجر به ، وليس له معيشة ، ولا صنعة غير التجارة فمذهب الشافعي وسائر أصحابه أن الحج عليه واجب ، لأن الشرط في وجوب الحج زاد وراحلة ، ونفقة أهله في ذهابه وعوده ولا اعتبار بما بعده ، وقال أبو العباس بن سريج لا حج عليه إلا أن يفضل من نفقته قدر ما يتجر به ، خوفاً من فقره وحاجته إلى المسألة ، وفي ذلك أعظم مشقة .

فصل : والاستطاعة العاشرة

: أن يكون مستطيعاً بماله وبدنه ، لكن الطريق مخوف لا يقدر على سلوكه ، لقلة الماء والمرعى ، أو خوف اللصوص ، فلا حج عليه لقوله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) ( البقرة : 195 ) .

فصل : والاستطاعة الحادية عشر

: أن يكون بماله وبدنه ، لكن الوقت يقصر عن إدراك الحج لبعد داره ودنو زمانه ، فلا حج ، عليه في عامه لتعذر قدرته ، وكذلك لو قدر على إدراك الحج بإنضاء راحلته وشدة سيره ، لم يلزمه الحج في عامه لعظم المشقة .

فصل : والاستطاعة الثانية عشر

: أن يكون مستطيعاً بماله ، وبدنه لكن في طريقه من يطلب منه مالاً عن نفسه أو ماله فلا حج عليه وإن قدر على بذل ما طلب منه قل أو كثر ، لأنه لو لزمه بذل القليل للزمه بذل الكثير حتى يؤدي إلى ما لا حد له ، ولم يقل بذلك أحد فإن