الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص11
أحدهما : وهو الصحيح وقد نص عليه الشافعي في ‘ الإملاء ‘ والمبسوط ، أنه كالولد في لزوم الفرض ببذل طاعته ، لكونه مستطيعاً للحج في الحالين .
والوجه الثاني : أن الفرض لا يلزم ببذل غير ولده لما يلحقه من . . في قبوله ، ولأن حكم الوالد مخالف لغيره في القصاص وحد القذف ، والرجوع في الهبة مخالف غيره في بذل الطاعة وهذا القول اعتذار وتقريب خارج عن معنى الأصل .
أحدهما : أن بذل الماء ليس بموجب لفرض الطهارة ، وإنما غير صفة الأداء وبذل الحج أوجب فرضه .
والثاني : أن المبذول له الماء يرجع إلى بذل يقوم مقام استعمال الماء ، وهو التيمم وليس للحج بدل يرجع إليه المبذول له ، فافترقا من هذين الوجهين فإذا تقرر هذا فعلى المبذول له أن يأذن ، وعلى الباذل أن يحج فإن امتنع المبذول له من الإذن ، فهل يقوم الحاكم مقامه في الإذن للباذل أم لا على وجهين :
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق يقوم الحاكم مقامه ، فيأذن للباذل في الحج لأن الإذن قد لزمه ومتى امتنع من فعل ما وجب عليه ، قام الحاكم مقامه في استيفاء ما لزمه كالدين .
والوجه الثاني : وهو الصحيح إن أذن الحاكم لا يقوم مقام إذنه لأن البذل كان لغيره ، فإن أذن المبذول له قبل وفاته انتقل الفرض عنهم إلى الباذل ، وإن لم يأذن حتى مات لقي الله سبحانه ، وفرض الحج واجب عليه ، فلو حج الباذل بغير إذن المبذول له كانت الحجة