الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص6
قال الماوردي : وهذا كما قال فرض الحج والعمرة لا يجب في العمر إلا مرة واحدة ، ولا يتكرر كالصلاة والصيام لقوله تعالى : ( وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) ( آل عمران 97 ) ومن حج مرة فقد امتثل الأمر ، ولرواية أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال على المنبر ‘ فرض الله عليكم الحج فقام رجل فقال : أفي كل عام فلم يجبه فأعاد ثانيةً فلم يجبه فأعاد ثالثة فقال : والذي نفسي بيده لو قلتها لوجبت ولو وجبت ما قمتم بها ، ولو تركتموها لكفرتم ألا فوادعوني ما وادعتكم ‘ وروى ابن عباس أن الأقرع بن حابس قال : يا رسول الله أحجتنا هذه لعامنا أم للأبد ؟ فقال للأبد ، وروى طاوس أن سراقة بن جعشم قال : يا رسول الله اقض لنا قضاء قومٌ كأنما ولدوا اليوم عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد فقال : بل للأبد ولأن الحج يتعلق بقطع مسافة والتزام مؤونة وفي تكرار وجوبه مشقة ولهذا المعنى فارق سائر العبادات .