پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص5

فصل

: فإذا ثبت وجوب الحج فوجوبه معتبر بخمسة شروط :

أحدها : البلوغ لأن غير البالغ لا حج عليه ، لقوله ( ص ) رفع القلم عن ثلاثٍ وعن الصبي حتى يحتلم ولرواية ابن عباس أن النبي ( ص ) قال : ‘ أيما صبي حج به أهله قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا بلغ ‘ . فلو كان الصبي من أهل الحج لسقطت الإعادة عنه بعد بلوغه .

والشرط الثاني : العقل لأن المجنون لا حج عليه لعدم تكليفه ، وقول رسول الله ( ص ) ‘ رفع القلم عن ثلاث ‘ وذكر فيها المجنون حتى يفيق قال الشافعي : فإن كان يجن ، ويفيق فعليه الحج ، فإذا حج مفيقاً أجزأ عنه .

والشرط الثالث : الحرية ، لأن العبد لا حج عليه لرواية ابن عباس أن النبي ( ص ) قال : أيما عبدٍ حج قبل أن يعتق فعليه الحج إذا عتق .

والشرط الرابع : الإسلام لأن الكافر لا حج عليه ، لقوله ( ص ) : أيما أعرابي حج قبل أن يهاجر فعليه الحج إذا هاجر يعني بالهجرة الإسلام .

والشرط الخامس : الاستطاعة وهي ضربان :

استطاعة مكان .

واستطاعة زمان وسنبينها لقوله تعالى : ( مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) ( آل عمران : 97 ) ولعدم تكليف من لا يستطيع ، فإذا ثبت وجوب الحج بهذه الشروط الخمسة فأربعة منها شرط في الوجوب ، والإجزاء جميعاً ، وهي البلوغ والعقل والحرية والإسلام ، فإن حج قبل كمالها لم يجزه .

والشرط الخامس : هو شرط في الوجوب دون الإجزاء ، فإن حج غير مستطيع أجزأ عنه .

مسألة

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ومن حج مرةً واحدةً في دهره فليس عليه غيرها ‘ .