پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص499

أحدهما : في الفرج .

والثاني : دون الفرج فإن كانت في الفرج فضربان عامد وناسي فإن وطئ ناسياً لم يبطل اعتكافه .

وقال أبو حنيفة يبطل اعتكافه كالعامد ودليلنا قوله ( ص ) ‘ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ‘ ولأن الصوم مع تعليقه بالكفارة لا يبطل بوطء الناسي فكان الاعتكاف بذلك أولى ، فإن وطئ عامداً من قبل أو دبر ، فقد بطل اعتكافه أنزل أو لم ينزل لقوله تعالى : ( وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَْنْتُمْ عَاكِفُونَ في المَسَاجِدِ ) ( البقرة : 187 ) وعليه القضاء إن كان واجباً ولا كفارة عليه ، فإن مات قبل القضاء سقط عنه وهو قول جماعة الفقهاء وقال الحسن البصري والزهري عليه كفارة الوطء في رمضان وهذا خطأ لأن الاعتكاف عبادة ، ويتعلق وجوبها بمال ، ولا ينوب عنها المال ، فوجب أن لا تلزم الكفارة بإفسادها كالصلاة .

فصل

: وأما المباشرة في غير الفرج ، فضربان :

أحدهما : الشهوة .

والثاني : لغير شهوة فإن كان لغير شهوة ، كأن مس بدنها لعارض ، وقبلها عند قدومها من سفر غير قاصد للذة ، فهذا غير ممنوع ، ولا مؤثر في الاعتكاف لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل شعر رسول الله ( ص ) ومعلوم أن بدنها قد مس بدنه ، وإن كان لشهوة كأن قبلها ، أو لمسها لشهوة أو وطئها دون الفرج ، فهذا ممنوع منه لا يختلف لقوله تعالى : ( وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ ) ( البقرة : 187 ) فإن فعله ناسياً فلا شيء عليه ، وهو على اعتكافه ، وإن فعله عامداً ففي اعتكافه قولان :

أحدهما : جائز أنزل أو لم ينزل ، ووجهه أنها عبادة تتعلق بمكان مخصوص فوجب أن لا تبطلها المباشرة فيما دون الفرج كالحج ، ولأن كل عبادة حرم فيها الوطء ، يدرأ منه كان للوطء مزية ، واختص بالتغليظ دون غيره كالحج والصوم والحد فلو بطل الاعتكاف بالمباشرة كما بطل بالوطء ، كان في ذلك تسوية بين حكم المباشرة والوطء ، وهذا خلاف الأصول .

والقول الثاني : أن اعتكافه قد بطل أنزل أو لم ينزل ، ووجهه أنها مباشرة محرمة في الاعتكاف فوجب أن تبطله كالوطء ، ولأنها عبادة تختص بمكان فوجب أن يكون للمباشرة فيها تأثير كالحج فإن قيل فلم كان ك ‘ صوم ‘ لا يبطل بالإنزال ؟ قيل : قد كان بعض أصحابنا يخرج قولاً ثالثاً يجمع فيه بين الصوم والاعتكاف أنه يبطل إن أنزل ولا يبطل إن لم ينزل ، وذهب جمهورهم إلى المنع من هذا التخريج ، وجعلوا الفرق بينهما ، أن المباشرة في