الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص498
قال الماوردي : أما اعتكاف التطوع ، فله الخروج منه متى شاء ، والعود إذا شاء وأما الواجب فضربان :
متتابع ، وغير متتابع ، فإن كان غير متتابع لم يبطل بخروجه ، وبنى عليه بعد رجوعه ، ولو كان متتابعاً بطل بخروجه ، وإن قل .
وقال أبو يوسف ومحمد : إن خرج أكثر النهار بطل اعتكافه ، وإن خرج أقل النهار لم يبطل هذا خطأ .
والدلالة عليهما هو أن كل عبادة أبطلها الخروج الطويل ، أبطلها اليسير كالصوم والصلاة وعكسه المعتكف إذا أخرج لمرض أو حاجة .
قال الماوردي : وصورة هذه المسألة ، في رجل نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعات بصوم فأفطر فيها ، فعليه أن يستأنف الصوم والاعتكاف ، نص عليه الشافعي ، لأن الصوم وإن كان عبادة مفردة ، فقد صار صفة الاعتكاف فإنه لا يجوز إفراده عنه ، وإذا أبطل أحد صفات الاعتكاف ، لزمه استئنافه ، وفيه وجه آخر أنه يستأنف الصوم ، ويبني على الاعتكاف ، لأن كل واحد منهما عبادة مفردة فلم يكن فساد أحدهما قادحاً في صحة الأخرى ، كما لو نذر صوماً وصلاة لم يقدح فساد أحدهما في صحة الآخر ، فأما إن خرج من اعتكافه ، وهو صايم لزمه استئناف الاعتكاف والصوم جميعاً لأن الاعتكاف هو المقصود ، والصوم تبع فإذا بطل المقصود بطل حكم توابعه .