پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص491

ركعة على أحد القولين ، وعلى القول الثاني : صلاة ركعتين اعتباراً بما يقع عليه الاسم وكذلك الاعتكاف .

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ واعتكافه في المسجد الجامع أحب إليّ فإن اعتكف في غيره ، فمن الجمعة إلى الجمعة ‘ .

قال المارودي : أما الجوامع فالاعتكاف فيها أولى من المساجد لكثرة جماعتها ودوام الصلاة فيها ، وقد قال ( ص ) : صلاتك مع الجماعة أفضل من صلاتك وحدك وصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ، فكلما كثرت الجماعة كان أفضل ، ولأنه إذا اعتكف في الجامع استدام له الاعتكاف ، واتصل وإن اعتكف في غيره لزمه حضور الجمعة ، فكان ذلك قطعاً لاعتكافه ، فإن اعتكف في مسجد غير جامع فله حالان :

أحدهما : أن يكون اعتكافه تطوعاً فإذا حضرت الجمعة لزمه إتيانها فإذا عاد إلى الاعتكاف صار كالمستأنف له .

والثاني : أن يكون اعتكافه نذراً واجباً ، فإن كان قدره أقل من الجمعة إلى الجمعة لزمه حضور الجمعة ، وقد خرج من نذره وإن كان قدره أكثر من الجمعة إلى الجمعة كأنه نذر اعتكاف عشرة أيام أو شهر ، فإن لم يكن اعتكافه متتابعاً خرج إلى الجمعة ، وعاد إلى اعتكافه وبنى ، وإن كان اعتكافه متتابعاً فإن شرط فيه الخروج إلى الجمعة ، فإذا خرج عاد إلى اعتكافه ، وبنى وان لم يشترط فيه الخروج إلى الجمعة فعليه الخروج فإذا خرج بطل اعتكافه ، ولزمه استئنافه ، وقال أبو حنيفة : لا يبطل لأن خروجه لضرورة ، كما لو خرج لحاجة الإنسان ودليلنا هو أن التتابع إذا كان مستحقاً في العبادة كان أولى فيها على ما يمنع التتابع الممكن فيها مبطلاً لها ، من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، فدخل في صيامها في شعبان بطل صيامه ، لأن دخول رمضان يمنع من تتابعه عن كفارته ، وقد يمكنه تقديمه في أول رجب فيكمل له صيام شهرين متتابعين كذلك المعتكف ، قد يمكنه أن يعتكف في الجامع فيستغني عن الخروج من اعتكافه ولا يقدر أن يستغني عن الخروج للغائط والبول لأنه قد كان يقدر على الاحتراز منه بالشرط ، والاستثناء فخرج من باب الضرورة .

فصل

: إذا نذر أن يعتكف في مسجد بعينه فهو على ثلاثة أقسام :

أحدها : ما يلزمه الوفاء به وهو أن ينذر الاعتكاف بالمسجد الحرام ، فإن اعتكف في غيره لم يجزه لاختصاصه بعبادة واجبة .

والقسم الثاني : ما يستحب له الوفاء به ولا يلزمه وهو كل مسجد سوى المساجد الثلاثة فإن اعتكف في غيره جاز .