الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص486
ومنها : أنه سنة مستحبة فدل على أنه لا يجوز إلا في المسجد ، ودل على أن جميع المساجد في ذلك سواء ودل على أنه يختار في رمضان ، ودل على جوازه في كل زمان ودل على أن الخروج من المسجد ينافيه ، ودل على أن ما لا يصح عمله في المسجد يجوز الخروج لأجله ، ودل على أن غسل الرأس في الاعتكاف جايز ، ودل على أن ترجيل الشعر جايز ، ودل على جواز أن يخرج المعتكف بعض بدنه ، وإن حلف أن لا يخرج فأخرج بعض بدنه لا يحنث ، بخلاف قول مالك ودل على أن يد المرأة ليست عورة ، ودل على أن من مس الشعر لا ينقض الوضوء ، ودل على أن بدن الحايض ليس بنجس .
قال الماوردي : أما النية في الاعتكاف ، فواجبة لقوله ( ص ) ‘ إنما الأعمال بالنيات ‘ ولأن الاعتكاف هو اللبث في المسجد وقد يكون اللبث تارة عادة ، وتارة عبادة فافتقر إلى نية يصح به الفرق بين لبث العادة من لبث العبادة ، فأما الصوم فغير واجب فيه بل إن اعتكف مفطراً جاز وكذلك لو اعتكف في العيدين وأيام التشريق ، أو اعتكف ليلاً جاز ، وهو قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود والحسن البصري وأبي ثور والمزني وقال مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي ، وهو في الصحابة قول ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم ، أن الاعتكاف لا يصح بغير صوم ، ولا في الأيام التي لا يجوز صيامها تعلقاً بما رواه الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ لا اعتكاف إلا بصومٍ ‘ وبما روي عن عبد الله ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله إني نذرت اعتكاف يومٍ في الجاهلية فقال ( ص ) اعتكف وصم ، وأمره بالصوم قال : ولأنه لبث في مكان مخصوص فوجب أن لا يكون قربة حتى يضم إليه ما هو قربة كالوقوف بعرفة ، هذا مع ما روي أن رسول الله ( ص ) ما اعتكف إلا وهو صائم ، فدل هذا من فعله على أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم ،