الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص477
قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وأنهى عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق لنهي النبي ( ص ) عنها . ولو صامها متمتع لا يجد هدياً عنه عندنا ( قال المزني ) قد كان قال يجزيه ثم رجع عنه ‘ .
قال الماوردي : ثبت عن رسول الله ( ص ) أنه نهى عن صيام سبعة أيام العيدان وأيام منى ويوم الشك ويوم الجمعة .
فأما العيدان فنهى عن صومهما نهي تحريم ، وأما أيام منى ، فقد كان الشافعي يذهب في القديم إلى جواز صيامها للمتمتع ، ثم رجع عنه في الجديد ، ومنع من صيامها للمتمتع وغيره ، وحرمها كالعيدين فلا يجوز صومها تطوعاً ولا نذراً ، وقد تقدم الكلام مع أبي حنيفة في جواز صيامها نذراً ، وأما يوم الشك ، فقد ذكرنا معنى نهي الصوم فيه ، وأنه للكراهة لا للتحريم ، فأما يوم الجمعة فقد روي نهى صومه جابر وأبو هريرة فأما حديث جابر فرواه محمد بن عباد بن جعفر قال : رأيت جابراً في الطواف فقلت له : أنهى رسول الله ( ص ) عن صوم يوم الجمعة ؟ فقال : نعم ورب هذه الكعبة وأما أبو هريرة فروي عنه أنه قال : ما أنا نهيت عن صوم يوم الجمعة ورب الكعبة ولكن رسول الله ( ص ) نهى عنه .
فاختلف الناس في معنى هذا النهي .
فقال بعضهم : لأنه يوم عيد كالفطر والأضحى . وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : إنما ورد النهي فيمن أفرد صومه دون ومن وصله بغيره ، لما روي في حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله ( ص ) أنه دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة