الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص476
فصل
: ومنها صيام يوم الاثنين والخميس ، فقد روى أبو هريرة ( و ) أسامة بن زيد قال : كان رسول الله ( ص ) لا يدع صيام يوم الاثنين والخميس ، فقال هما يومان تعرض فيهما الأعمال ، وأحب أن يعرض لي فيهما عمل صالح ‘ فيختار صيام ما ذكرنا من الشهر ، والأيام اقتداء برسول الله ( ص ) ، والسلف من بعده ما لم يكن في ذك أضعاف جده ، وترك ما هو أولى من عباداته ، والله الموفق لذلك برحمته .
وروى حماد بن سلمة عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن أبيه أن النبي ( ص ) قال لعبد الله بن عمرو بن العاص : صم يوماً ولك عشرة أيام قال : زدني يا رسول الله ( ص ) فإن فيّ قوة قال : صم يومين ولك تسعة أيامٍ قال : زدني يا رسول الله قال : صم ثلاثة أيام ولك ثمانية ومعناه : أنه يضم الثمانية إلى التسعة إلى العشرة فتكون سبعة وعشرين يوماً ، وتبقى ثلاثة أيام بقية الشهر فيصير له بالحسنة عشراً .