الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص473
عرفة ، لما روي عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة وروي عن ابن عباس أن الناس اختلفوا في صيام رسول الله ( ص ) بعرفة قال : فأرسلت أم الفضل على يدي العباس قدحاً فيه لبن الأوراك ، فشربه وهو واقفٌ على بعيره بالموقف .
وروى ابن أبي نجيح عن أبيه قال : سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة ، فقال : حججت مع النبي ( ص ) فلم يصمه ، ومع أبي بكر فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه ، وأنا لا أصومه ، ولا آمر بصيامه ، ولا أنهى عنه ولأن في إفطاره تقوية على أداء حجه ، وعلى الدعاء وأفضل الدعاء يوم عرفة .
واختلف الناس في صومه هل كان فرضاً ثم نسخ أم لا ؟ فقال أبو حنيفة وطائفة : كان صومه فرضاً ، ثم نسخ بشهر رمضان .
وقال آخرون وهو بمذهب الشافعي أشبه إن صومه لم يزل مسنوناً لما رواه الشافعي عن شقيق عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال : سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول على منبر رسول الله ( ص ) في السنة التي حج فيها : يا أهل المدينة أين علماؤكم ، سمعت رسول الله ( ص ) يقول : ‘ يوم عاشوراء لم يكتب عليكم صيامه ، وإني صائم فمن شاء صام ، ومن شاء أفطر ‘ فأما يوم التاسع من المحرم فيستحب صومه لما روي أن رسول الله ( ص ) قال : لئن عشت لأصومن يوم التاسع من المحرم فمات قبله .