الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص472
قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا داود بن شابورٍ وغيره عن أبي قزعة عن أبي الخليل عن أبي حرملة عن أبي قتادة قال قال رسول الله ( ص ) ‘ صيام يوم عرفة كفارة السنة والسنة التي تليها وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة ‘ قال فأحب صومها إلا أن يكون حاجاً فأحب له ترك صوم يوم عرفة لأنه حاج مضح مسافر ولترك النبي ( ص ) صومه في الحج وليقوى بذلك على الدعاء وأفضل الدعاء يوم عرفة ‘ .
قال الماوردي : وهذا كما قال .
يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج ، لما روي عنه ( ص ) أنه قال ‘ صيام يوم عرفة كفارة سنتين ‘ وروى أبو قتادة كفارة السنة ، والسنة التي تليها وفيه تأويلان :
أحدهما : أن الله تعالى يغفر له ذنوب سنتين .
والثاني : أن الله تعالى يعصمه في هاتين السنتين فلا يعصي فيهما ، فأما صيام يوم عرفة للحاج ، فقد اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب .
أحدها : وهو قول عائشة وابن الزبير رضي الله عنهما وإسحاق ، أن الأولى لهم صيامه كسائر الناس .
والمذهب الثاني : وهو قول عطاء إن كان صيفاً ، والأولى لهم إفطاره وإن كان شتاء فالأولى لهم صيامه .
والمذهب الثالث : وهو قول الشافعي ، وسائر الفقهاء أن الأولى لهم أن يفطروا يوم